الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٧

الباب الأول: في العتق

صلى الله

37

إنه على معنى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يلزمه معنى التوبة ولا يرجع إلى مثل ذلك، وأرجو أنه في بعض القول (1) إذا كان يؤمن شر ذلك ويُراحا (1)

خيره في معنى التعارف مما جرت به العادة لم نصف ذلك، وكان ذلك كغيره من المعالجات بالأحداث في الأبدان من قطع العروق والقصد الذي في الأصل محجوز في البدن مثله إلا لالتماس الصلاح بذلك، فإذا ثبتت الرخصة ولم يتفق على معنى التهم فأرجو أن لا يأثم في ذلك إذا أتاه على وجهه، قلت له: فالجرح (2) الذي يفجر بالنار يكون مثل هذا أم لا؟ قال: معي إنه إذا كان في موضع غير مخوف وكان الجلد قد مات ورجا النفع بغير ضرر فأرجو أن لا بأس بذلك.

وقيل في رجل طلق سريته.

فقال من قال تعتق.

وقال من قال: لا تعتق إلا أن يريد العتق.

وقال من قال: يستخدمها ولا يطؤها فإذا مات عتقت.

وقال من قال (3): يستخدمها وهي بمنزلة العبد ثم تعتق من بعده.

وقيل في رجل قال لزوجته: أنتِ علي حرام ينوي بذلك الطلاق. فقال

:

من قال هو طلاق ولا يمين عليه.

وقال من قال طلاق وعليه كفارة يمين وهو مؤل.

(1) في أ، ب: في بعض معاني القول.

(2) في أ، ب: فالجروح بدل فالجرح.

:

(3) زيادة في أ ب وقال من قال يستخدمها ويطؤها فإذا مات عتقت. أ،

(1) ويرحا: الصحيح ويرجى.