الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٩أنت
الباب الأول: في العتق
ابني
39
ومن غيره: من جواب أبي عبد الله الله وعن رجل قال لغلامه: يا ابني أو أو إذا عدت ابني (1) أو إنما أراك ولدًا أو أنت ولدي أو أنت ولدي أيبلغ هذا به إلى تحريره؟ فعلى ما وصفت أن هذا كله فلا أراه تحريرًا إلا أن يكون نوى شيئًا من قوله هذا عتقا فهو ما نوى.
وعن رجل باع جارية واشترط ما في بطنها أو أعتقها واشترط ما في بطنها فله ذلك إذا كان قد نفخت فيه الروح، وعن رجل اشترى غلامًا فأعتقه ثم اطلع المشتري على عيب في الغلام الذي أعتقه، هل يرجع على البائع بقدر العيب؟ فقال: لا نرى عليه شيئًا.
من
ومن غيره: قال وقد قيل يرد عليه بقدر العيب في العتق والموت، وقال قال: العتق والموت. وأما البيع فلا وسألته عن رجل حلق رأس غلامه وهو من البيضان أو من الهند يريد بذلك يمثل به هل يعتق الغلام؟ قال: لا. قلت له: فإن حلق جاريته وهي من الهند أو من البيضان هل تعتق؟ إذا كانت من صاحبات الشعور السبطة من البيضان، عتقت وأما السود فلا تعتق. قلت له وكذلك الحبش لا تعتق قال: نعم. قلت: فإن كانت من الهند؟ قال: إذا كانت من ذوات الشعور السبط (2) عتقت، وسألت عن رجل يضرب زنجية
للعبد، وما كان من مال مستخف فهو للسيد، وقد قيل غير ذلك، وهذا الرأي أكثر عندنا، وأما إذا باعه فقيل: ما كان للعبد من مال ظاهر أو باطن فهو للمولى الذي باعه حتى يشتريه أيضًا المشتري أو يشترط.
ومن غيره: أرجو أنه عن أبي سعيد وعن رجل اشترى من رجل عبدا له مال لا يعلمه مولاه الذي باعه ولا الذي اشتراه قال أخبرني نجله أن مولاه باعه قال: فأتيت جابر بن زيد فأخبرته بالدراهم. قال: هي لك، وكذلك رأيه في العبد إذا باعه مولاه فإن العبد وما ظهر منه ما خفي للذي اشتراه إلا أن يستثنيه مولاه الذي باعه عند البيع.
(1) في أ، ب: إذا عدت ابني أو مثل ابني.
(2) في أ، ب: من السبطة البيضات.