الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٠

الجامع لابن جعفر - الجزء السادس

كيف يتخلص من ذلك؟. قال أبو المؤثر: إنه كان يقول يرضي العبد إذا ضربه بشيء، وعمن حلف بعتق غلامه ليضربنه ثم لم يضربه قال: لا يعتق الغلام حتى يجيء حال لا يقدر على ضربه.

وقال أبو عبد الله رحمه الله: إنه من قتل عبده فعليه العتق ومن قتل عبد غيره فلا عتق عليه، وقال أبو معاوية): قد قال غير أبي عبد الله أن من قتل عبده أو عبد غيره فعليه العتق رقبة مؤمنة وبه نأخذ.

قال أبو سعيد الله في رجل قال لعبد غيره أنت حر من مالي، فقال من قال: لا يلزمه في هذا شيء؟

(1)

وقال من قال: يلزمه أن يعتقه، فإن مات أو عتق فعليه قيمته على هذا القول فإن عليه أن يشتريه، فإن لم يبعه به مولاه فلينظر به البائع) فإن مات العبد فعليه أن يشتري شرواه ويعتقه.

رجل له أمة أوجعها ضرسها وأرادت قلعها فأذن له سيدها، وأذن لمن يقلعها لها غيره، هل له (3) ذلك أم لا؟ الجواب (4): إذا طلبت الأمة ذلك فذلك جائز إن شاء الله. وكذلك الوسم والكي والرش بالنار، فأما الوسم والكي فلا يجوز وأما الرش فقد اختلف في ذلك.

(1) في أ، ب: فلينظر به البيع.

(2) في أ، ب: زيادة: وقيل: لا شيء عليه.

(3) في: ب هل يجوز له ذلك.

(4) في ب: ومن غيره بدل: الجواب.

(1) أبو معاوية: هو الشيخ الفقيه العلامة عزان بن الصقر النزوي العقري، من أكابر علماء عُمان، وكان في عصره العلّامة أبو المؤثر الصلت بن خميس. انظر: الجزء 4/ من

الجامع ص 194.