الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٢

42

الجامع لابن جعفر - الجزء السادس

كيفية الرقبة المعتقة

وعن رجل بلي بقتل غلام) له وأراد أن يعتق رقبة كيف تكون هذه الرقبة من الجنس أو من سائر الأجناس؟ فعلى ما وصفت فإنه يعتق رقبة مثله إن كان من الزنج أعتق من الزنج) (1) وإن كان من البياسرة (2) أعتق من البياسرة ولو كان مثله أو أقل ثمنًا أجزاه بذلك.

ومن غيره: وأما إن قال: هذه النخلة صدقة (2) ومالي والنخلة لغيره فليس عليه في هذا شيء وليس هو بمنزلة العبد.

ومن غيره: رجل أعتق غلامه عند موته ولم يوص لأقاربه (3) لعله بشيء قال: يمضي ثلث العبد ويستسعي للأقربين بثمن الثلثين. قال أبو علي (3) حفظه الله وقد قيل إن الأقربين لا يدخلون في العتق وهو المعمول به عندنا والله أعلم.

(1) لا يوجد في ب: بلي … وجودها أصح. (2) في أ، ب: صدقة من مالي … وهذا أصح. (3) في أ، ب: لأقاربه شيئًا.

(4) في أ، ب: أبو علي الحسن بن أحمد حفظه الله.

(1) الزنج: هم العبيد الذين ينسبون إلى الزنوج، وكان يأتي بهم من إفريقيا. فالزنجي:

الأسود البشرة.

العبد

(2) البياسرة: نوع من العبيد من أصحاب الوجوه الحسنة الجميلة مثل الصقالبة وغيرهم.

والله أعلم.

أحمد

بن

الشيخ

(3) أبو علي: هو الحسن العلامة والفقيه القاضي أبو علي الحسن بن أحمد بن محمد بن عثمان العقري النزوي حمدالله، من علماء القرن السادس ومن أشهر علماء عُمان زمانه، مسكنه بالعقر وبنى فيها مدرسة على حسابه الخاص .. وهو شيخ العلّامة محمد بن

في

إبراهيم الكندي مؤلف بيان الشرع، وكان قاضيا للإمام الخليل بن شاذان على اختلاف الروايات. توفي الله سنة 576 هـ والله أعلم.

انظر: إتحاف الأعيان في تاريخ بعض علماء عُمان

ص

248 - 250