الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٣

الباب الأول: في العتق

43

رجع إلى الجامع: وهذه مسائل من اختلاف الأشياخ

الله الرحمن الرحيم: قوله: {إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بسم وَالْجِبَالِ .. قال: الأمانة الذين عرض على الخلق حمل الأمانة فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا) ويؤدين حقها، وقلن أنهن لا يقدرن لأداء ذلك الحق {وَحَمَلَهَا الْإِنسَنُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا) (1) لحقها جاهلًا لما يلزم فيها {لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَفِقِينَ وَالْمُنَفِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَتِ) الذين لم يؤدوا حق الأمانة وَيَتُوبَ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَتِ) الذين أدوا حقها.

ما يقطع الصلاة:

وعن أبي عبد الله قال الضبع يقطع الصلاة. وكذلك الكلب المكلب، وعن أبي علي: إن الكلب المكلب لا يقطع الصلاة ولا فساد على من مسه وهو رطب (1).

(1) لا يوجد في أ، ب: جهولًا.

(1) الأمور التي تقطع الصلاة: قال السالمي الله في معارج الأمال 241/ 11: وينقض الخنزير والقرد والمشرك والأقلف البالغ والحائض والجنب إذا مروا قدامه وإن بعدوا ما لم يكن بينهم وبين سجوده خمسة عشر ذراعًا. وقال مالك والشافعي - رحمهما الله -: لا تبطل الصلاة بمرور شيء. وقال أحمد: يقطعها الكلب الأسود، وفي قلبي من الحمار والمرأة شيء.

أدلة

من قال بالقطع: من السُّنَّة: 1 ـ عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن أحدكم إذا قام يصلي

فلا أحدًا يدع

يمر

بين يديه وليدرأه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان». أخرجه مسلم والبخاري والموطأ وأبو داود والنسائي وغيرهم. انظر: جامع الأصول لأحاديث الرسول 511/ 5 رقم 3725. 2 ـ وحديث أبي هريرة الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن عفريتا من الجن تفلت البارحة ليقطع علي صلاتي فأمكنني الله منه ...... معارج الأمال للسالمي 245/ 11.