الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٤

44

الجامع لابن جعفر - الجزء السادس

3 ـ وعن أبي هريرة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه سيفا، وإن لم يجد فعصا، وإن لم يجد فليخط بين يديه خطا ثم لا يضره ما مر بين يديه». أبو داود 689 الجامع رقم 3739. 4 ـ حديث طلحة بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا كان بين يدي المصلي مثل مؤخرة الرجل لم يبال بما مر بين يديه». أخرجه مسلم رقم 499 والترمذي رقم 335 وجامع الأصول 520/ 5 رقم (3740).

ه ـ وعن أبي هريرة ه قال: قال النبي: يقطع الصلاة الكلب والمرأة والحمار، ويقي 511 في الصلاة، جامع الأصول رقم 3742

من

ذلك مثل مؤخرة الرجل مسلم)

ر

520/ 5

من قال: لا يقطع الصلاة شيء:

أدلة

من السنة:

1 ـ الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي ومالك ـ رحمهم الله ـ في المعترض بين يدي المصلي. وهو حديث عائشة لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة. وفي أخرى: قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته من الليل كلها، وأنا معترضة بينه وبين القبلة، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت.

وهناك روايات متعددة. انظر: جامع الأصول لأحاديث الرسول 504/ 5 رقم 3709. 2 ـ عن الفضل بن عباس قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في بادية لنا، ومعه عباس، فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة، وحمارة لنا وكلبة تعبثان بين يديه، فما بالي ذلك» أخرجه أبو داود رقم 718 في الصلاة، والنسائي 65/ 2 في القبلة، جامع الأصول. 510/ 5 ـ 511 رقم 3723.

ـ وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي ومالك في الموطأ عن أبي سعيد الخدري له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يقطع الصلاة شيء، وادرؤوا ما استطعتم، فإنما هو شيطان» أخرجه البخاري 480/ 1 - 481، ومسلم رقم 505، الموطأ 154/ 1، أبو داود 697، 698، 699، 700 في الصلاة، والنسائي 66/ 2 في القبلة. الاستدلال: الناظر إلى أحاديث الطرفين يجد أن كل منهم يستند إلى نصوص من السُّنَّة ولديهم أحاديث متساوية في القوة، لذلك أرى والله أعلم أن المصلي مفروض عليه أن يصلي إلى سترة ولا يسمح لأحد بالمرور من حرمه وإن مرَّ من حرم المصلى فصلاته صحيحه لا تبطل ولا تقطع جمعًا الأدلة بين والله أعلم.