الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٦

الجامع لابن جعفر - الجزء السادس

مسألة في السلف:

وعن السلف بالذهب والفضة الكسور. قال: لا يجوز، وكذلك المضاربة

إلا بالدراهم والدنانير).

مسألة في الإجارة:

وعن أجير مؤتجر بحب قال: لا يأخذ بذلك غيره) وإن كانت الأجرة بفضة أخذ بها ما اتفقا عليه من الأشياء، وقيل يجوز أن يعترض بالحب والله، أعلم، وعن رجل له حق على مفلس وله عليه فريضة وشهد له بدراهم على آخر قال: لا تجوز شهادته.

مسائل في الأيمان

وعمن

حلف لا يأكل الرؤوس فأكل رؤوس السمك قال: لا يحنث لأن

الرؤوس عند الناس معروفة.

ومن حلف لا يأكل الشواء. قال: هو الشواء اللحم المعروف إلا أن يريد غير ذلك. وإذا حلف لا يأكل الفاكهة قال: يأكل الرطب والرمان لأن الله أخرجهما من الفاكهة وكذلك البطيخ والأترنج والجوز وما يشبه هذا

(1) في أ، ب: مباشرة: وقيل يجوز أن يعترض الحب والله أعلم.

(1) علة المنع: خشية الربا لأن الحديث ذكر الأصناف الستة الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح يدا بيد هاء بهاء مثلًا بمثل فمن

زاد أو إذ استزاد فقد أربي» الحديث. المضاربة: من الضرب في الأرض.

وعند الفقهاء: تمكين مال لمن يتجر به بجز ربحه لا بلفظ الإجارة» الحدود للرصاع

التونسي 500/ 2.

وهي

ثابتة بإجماع الأمة، كما قال ابن حزم رحم الله.