الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٨48
الجامع لابن جعفر - الجزء السادس
حكم مس الذكر
وعن امرأة مست ذكر رجل، فقال أبو عثمان (1): لا بأس بمسها ذكره إن أراد الرجل أن يتزوجها. وقال موسى بن أبي جابر (2): إن مسها ذكره كمسه فرجها وكره تزويجه بها (3).
حكم مس الكلب:
يقطع
مس
قال موسى بن علي: إذا كلب الصيد لا يفسد من مسه وهو رطب ولا الصلاة). قال محمد بن محبوب: إنه يقطع الصلاة ويفسد مسه وهو رطب.
مسائل في الأيمان: مؤجل الصداق
وعن رجل حضره الموت فقال: إن لابنتي عليَّ ثلاثين نخلة من صداق أمها، فلما مات أبوها أحضرت البينة أن صداق أمها كان على أبيها مائة نخلة. هل لها أن تزداد (1) ما أوصى لها به أبوها؟ أخبرك أنّ أبا عثمان قال: إن موسى قال: ليس لها شيء إلا ما قال أبوها. وقال بشير (5): لها ما قامت به شهودها.
(1) في أ، ب: هل لها أن تزداد غير ما أوصى لها به أبوها.
(1) أبو عثمان: هو سليمان بن عثمان من عقر نزوى وهو من علماء النصف الثاني من القرن الثاني وأوائل القرن الثالث وهو قاضي الإمام غسان بن عبد الله .. . انظر: الجامع رقم 5
من الهامش.
أسامة.
147/ 4
(2) موسى بن أبي جابر: هو الشيخ العلامة موسى بن أبي جابر الأزكوي من بني ضبعة وقيل من بني بن لؤي. انظر: الجامع لابن جعفر 63/ 4 رقم 3 من الهامش. (3) النظر إلى المخطوبة كما ورد عن السلف رضوان الله عليهم في الوجه والكفين وأجاز ابن المرأة عدا السوأتين فلا يجوز مس فرج امرأة محرمة والله أعلم.
النظر سائر
جسم
(4) انظر: كتاب الجامع 63/ 4 رقم 3 من الهامش يكتب هنا. (5) بشير: هو الشيخ العلامة أبو المنذر بشير بن محمد بن محبوب الرحيل المخزومي القرشي. انظر: الجامع لابن جعفر 63/ 4 رقم 2 في الهامش.