الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٩الباب الأول: في العتق
49
الله أبو عبد مسبح (1) أن للناس أن يكفروا أيمانهم حيث أرادوا. قال غيره: قال: لا يطلب رخص السعر، قال سليمان بن عثمان من حلف بصدقة ماله على الجن والشياطين أنه يرد إلى المساكين. قال عمر بن المفضل (2): إنما
فيه يمين.
ميراث الرحم
رجل هلك وخلف بني أخته ذكورًا وإناثًا لا وارث غيرهم. قال هاشم) الشيخ الذكر والأنثى سواء. وقال مسبح للذكر مثل حظ الأنثيين. وعن رجل مرض فأوصى إني إن مت فعلي لفلان ألف درهم وإن حييت فلا تشهدوا عليّ وأنه صح فطلب الموصى له الحق. قال هاشم: ما أراه إلا ضعيف حيي أو مات وهو قول مسبح.
وعن رجل نسي صلاة لا يدري أي الصلاة (1) قال مسبح: إن احتاط فصلى
الصلوات الخمس فحسن
قذف زوجته بالزنا
(E).
أبو عبيدة (4) لا ينبغي لرجل قذف امرأة بالزنا أن يقيم معها. قال
(1) في أ،
:0
الصلوات ..
(1)
مسبح بن عبد الله: فقيه عاش في آخر القرن 2 هـ وأول القرن 3 هـ.
(2) عمر بن المفضل بن عمر أبو حفص: فقيه عالم عاش في آخر القرن 2 هـ وأول القرن 3 هـ. (3) هاشم: هو الشيخ العلامة أبو الوليد هاشم بن غيلان السيجاني نسبة إلى سيجا من أكابر علماء عُمان. انظر: الجامع لابن جعفر 210/ 4 هامش رقم (1).
(4) أبو عبيدة: مسلم بن أبي كريمة التميمي نسبة إلى تميم قبيلة من نزار. قال البدر الشماخي: كان مولى فيهم توفي في ولاية أبي جعفر بعد وفاة حاطب ـ رحمهما الله ـ تعلم العلوم وعلمها ورتب روايات الحديث وأحكمها، وهو الذي يشار إليه بالأصابع بين أقرانه كان