الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٥١

الباب الأول: في العتق

51

من أسماء الطلاق:

قال أبو عثمان): إن الفراق اسم من أسماء الطلاق. قال مسعدة: ليس

بطلاق إلا أن ينوي طلاقًا.

كفارة الإفطار في رمضان

قال شبيب من أكل يومًا من شهر رمضان فعليه صيام شهر (2). قال سليمان بن عثمان عليه بدل ما مضى ويومه ذلك وصيام شهرين كفارة. قال مسعدة (3): عليه صيام ثلاثة أشهر وبه قال موسى بن علي ومحمد بن محبوب

- رحمهما الله ..

هاشم الشيخ من نظر إلى فرج ابنته وهي صغيرة متعمدا فسدت عليه أمها. قال هاشم الخراساني (4) حتى ينظر لشهوة متعمدا.

مسألة في الوصية

وعن رجل أوصى بمائة درهم في كفارة أيمانه للفقراء والأقربين. قال هاشم للأيمان الثلث والفقراء ثلث ما بقي والثلثان للأقربين. قال مسبح الوصية بينهم على ثلاثة. وعن رجل قال لامرأته: إذا جاء غد طلقتك، قال أبو زياد طلقت، قال أبو عبد الله محمد بن محبوب - رحمهما الله ـ: إذا جاء غد فلم يُطلق فلا تطلق. قال أبو زياد: الزانيان

(1) أبو عثمان: هو سليمان بن عثمان.

(2) كفارة الإفطار في رمضان اختلف العلماء فيها فمنهم من قال كفارة مغلظة شهرين متتابعين ومنهم من قال كالشافعية والحنابلة: التوبة مع قضاء يوم ولا يكون الإفطار كالجماع في

رمضان. والله أعلم.

(3) مسعدة: هو مسعدة بن تميم.

(4) هاشم الخراساني: لم أعثر على تراجمه.