الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٥٢

52

الجامع لابن جعفر - الجزء السادس

لا يتولى كل واحد منهما لصاحبه قال محمد بن محبوب: إذا تابا تولى كل واحد صاحبه (1).

مسائل متعددة في العتق والطلاق والدين

وعن رجل قال لجاريته: إن ولدت غلامًا فهو حر فولدت غلامين. قال أبو عثمان يعتق الأول. قال مسعدة: يعتقان جميعًا.

وعن طلاق الذمية. قال هاشم: قال أبو عبيدة: واحدة، قال ضمام: ثلاث. وعن رجل وطئ أمة رجل وهي مطاوعة له. قال الشيخ أبو الوليد: لا عقر لها إلا أن يجبرها فإن جبرها فلها نصف عشر ثمنها، فإن كانت بكرًا فعشر ثمنها. قال أبو علي موسى بن علي يلزمه العقر كانت طائعة أو مجبورة. قال سليمان بن عثمان من قضى شيئًا من ماله في دينه في مرضه الذي مات فيه فإن للورثة أن يردوا الثمن ويأخذوا المال (1). وقال أهل إزكي: يدخله العدول فإن كان فيه فضل رد الفضل ومضى القضا لمن قبضه (2) قال هاشم ورأيي مع رأي أهل إزكي (2).

(2)

:

وعن رجل قطع نخلة لرجل قال موسى يفسل له نخلة مكانها لعله أراد يأكلها حتى تدرك هذه، قال الموصلي لعله أراد أبو بكر يحيى بن زكريا

يعطيه نخلته بلا أرض ولا شرب.

(1) في أ، ب: تولى كل واحد منهم صاحبه. (2) في أ، ب: لمن قضيه. ورقم 1 أصح.

(1) تصرفات المريض مرض الموت أجازها الفقهاء وتصرفاته كالوصية وفيما لا يزيد عن الثلث من أمواله، وأما إقراراته وهباته .. كلها موقوفة على إذن الورثة إلا إذا كانت الإقرارات

موثقة سابقًا قبل مرضه مرض الموت.

(2) إزكي: انظر: 162/ 4 (2) من الهامش يكتب هنا.