الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٥٣الباب الأول: في العتق
53
وعن رجل طلق سريته قال موسى بن أبي جابر: تعتق. وقال سليمان بن عثمان يستخدمها فإذا مات عتقت و به قال جابر بن زيد رحم الله. قال مسعدة بن تميم: بل له أن يطأها ويستخدمها إن شاء ولا يعتق إلا أن ينوي عتقا. قال محمد بن محبوب عن مسعدة): إن نوى عتقًا عتقت. قال: ورأي موسى بن علي رأي سليمان بن عثمان.
مسائل متعددة:
وعن رجل خرجت امرأته إلى أهلها فحلف لا يأتيها إلى أهلها حتى خلت أربعة أشهر. قال علي بن عزرة): تذهب بالإيلاء. قال سليمان بن عثمان: لا تذهب لأنه حلف على أمر هو له فجادله حتى أن عليا انكسر.
قال موسى بن علي: إن بلغ المصلي إلى عبده ورسوله فقد تمت صلاته. قال محمد بن محبوب رحم الله: إذا بلغ والطيبات ثم أحدث فقد تم صلاته.
قال هاشم بن غيلان: إذا تزوج الرجل على زوجته فقد حل لها صداقها الآجل (2). قال أبو بكر الموصلي الله تبارك وتعالى قد جعل له أن يتزوج أربعًا ولم نر أن تأخذ أجلها إذا تزوج عليها. قال بشير (2): إذا جاز بها حل لها
:
أن تأخذ آجلها ولو لم يتزوج عليها.
(1) في أ، ب: بدل مسعدة: والده.
(2) لا يوجد في (أ) من قوله قال بشر .. إلى: عليها.
255
(1) علي بن عزرة: عالم من آل عزرة من بني سامة بن لؤي بن غالب وله من الأبناء أزهر وأبو علي موسى بن علي، كان في عهد الإمام الوارث بن كعب الخروصي وشاوره في قتل عيسى بن جعفر أو حبسه فقال: إن قتلته أو تركته فكله واسع لك. فأمسك الإمام عن قتله وتركه في السجن. انظر: كشف الغمة الجامع لأخبار الأمة، (2) صداقها لأجل: مؤخر الصداق وهذا يدفع عند الحلول الشرعية: الطلاق أو الوفاة. حسب الأنظمة الأردنية والعُمانية. وأما إذا تزوج عليها فلا أعتقد بوجوب دفع مؤخر الصداق إلا إذا طلبت من زوجها مؤخر صداقها. والله أعلم.
ص