الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٥٤

54

الجامع لابن جعفر - الجزء السادس

أيمان الصبي

وعن صبي حلف أيمانًا (1) ثم حنث هل يكفرها؟ قال سليمان: إذا بلغ عليه ذلك). قال أبو زياد إذا حلف وحنث وهو صبي لم يكفر وإذا بلغ

حلف وحنث حين بلغ كفره.

طلاق الثلاث بلفظ واحد

وعن رجل ملك امرأة ثم طلقها ثلاثًا بكلمة واحدة قبل أن يدخل بها (2)، قال عبد المقتدر: ليس له أن يرجع إليها بنكاح جديد حتى تنكح زوجا غيره. قال سليمان بن عثمان بل له أن يرجع إليها بنكاح جديد وإنما تخرج بواحدة. قال سليمان بن عثمان من حلف بصدقة ماله ثم حنث لم يرفع له من دينه شيء. قال الربيع يرفع له دينه عاجله وآجله. قال هاشم الخراساني مثل ذلك عن رجل طلب إلى رجل سلفًا فوعده أن يسلفه من عنده، فقال له: إن عليَّ لفلان مائة درهم أقرض عليَّ السلف وادفع مائة درهم إلى فلان، فقال: قد أسلفتك مائة درهم إلى فلان، فقال: قد أسلفتك مائة درهم وكذا من الطعام إلى كذا وكذا ثم يدفع المسلف الدرهم إلى الذي أمره المتسلف، فأجاز ذلك عمر بن المفضل (3) وأبو عثمان.

مسألة في الطهارة

بكذا

قال هاشم: إن موسى لم يقرب إلى ذلك (2) ويعصيه. وعن رجل أصابته

(1) في أ، ب: قال سليمان: ليس عليه ذلك. (2) في أ، ب: إن موسى لم يقرب ذلك ونقضه.

(1) الصبي غير مكلف فلا يتم التكليف إلا بعد البلوغ لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث: الصبي

حتى يبلغ».

(2) الطلاق قبل الدخول بائن بينونة صغرى.

(3) عمر بن المفضل: لم أعثر له على ترجمة.