الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٥٥الباب الأول: في العتق
55
الجنابة ثم غسل ولم يرق البول ثم أتبع بعد ذلك شيئًا ورأى رطوبة، قال: عليه بدل الغسل والصلاة. قال موسى بن أبي جابر: لا غسل عليه إلا أن تخرج نطفة بيضاء، فأما ما يشبه المذي فلا وعليه أن يعيد الضوء. قال سليمان بن عثمان: إن الناس لا يجبرون على البينات في الدور والمنازل، وأما في البساتين فلا. قال موسى: يجبرون على البينات في الحرم والبساتين، وأما في سائر النخل وأشباه ذلك من البعد فلا يجبرون عليه. وقال ذلك عبد المقتدر.
مس الذكر:
قال سليمان بن عثمان وبشير بن أبي عبيدة الكبير: إن من مش موضع حيث يضرب الذكر نقض وضوءه (1). وقال محمد بن محبوب: من مس الذكر انتقض وضوءه. وقال أبو نوح: لا ينتقض الوضوء لا ينتقض الوضوء حتى يمس موضع البول قال موسى بن أبي جابر وموسى بن علي.
والغائط،
وبه
النعاس في الصلاة
قال موسى بن أبي جابر: من نعس وقت الصلاة ثم ذهب به النوم حتى فات وقتها. قال: يستغفر ربه ولا بأس عليه، وبه قال سليمان بن عثمان،
(1)
مس الذكر: ر: وردت أحاديث في ذلك منها ما يوجب الوضوء ومنها لا شيء عليه. فالشيخ الكبير: «إنما هو بضعة منك فليس لديه شهوة، وأما الشباب فشهوته شديدة فعليه الوضوء. منها:
1 ـ عن بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ» رواه الخمسة وصححه الترمذي وقال البخاري: هو أصح شيء في هذا الباب. 2 ـ وفي رواية لأحمد والنسائي - عن بسرة ـ أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ويتوضأ من مس الذكر وهذا يشمل ذكر نفسه وذكر غيره.
ـ وعن أم حبيبة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من مس فرجه فليتوضأ» رواه ابن ماجه وصححه أحمد وأبو زرعة. 4 ـ وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء» رواه أحمد الأحاديث من المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم 120/ 1 - 122.