الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٥٦الجامع لابن جعفر - الجزء السادس
وقيل: يصنع معروفًا والمعروف يطعم مسكينًا أو مسكينين أو يصوم يوما أو يومين، وقيل: ثلاثة أيام أو إطعام ثلاثة مساكين.
مسألة في النكاح:
عن سليمان بن عثمان في رجل تزوج بامرأة فأنكرت النكاح ثم
رضيت. قال: يفسد النكاح. قال (1) قال
مسبح
:
موسى: إذا رجعت فرضيت
بحضرة الشهود جاز النكاح، وقد قيل: إذا رضيت بعد الإنكار والشهود على شهادتهم ولم يتفرقوا فالنكاح تام والله أعلم. قال أبو زياد الوضاح بن عقبة (2) في رجل أجنبي تزوج فدخل امرأة بها الزوج وتمم الولي. قال: يفرق بينهما ويأخذ صداقها.
قال موسى بن علي: لا يفرق بينهما إذا رضيت المرأة وجاز الزوج. قال موسى بن علي: من وطئ فرجًا بخطأ في بقية العدة إنه يفرق بينهما ولا إليها بنكاح جديد قال سليمان: إنه لا بأس بذلك وتعتد من بقية
يرجع
التي كانت بقيت عليها.
الأيام
مسألة في الصوم:
تذكر هاشم في الرجل يقدم من سفره والحائض تطهر في بقية يومها أنهما يأكلان في بقية يومهما قال الربيع لا يأكلان في بقية يومهما.
:
عن رجل قرأ في صلاته فلما فرغ من القراءة قال: صدق الله. قال مسعدة: صلاته تامة. قال سليمان صلاته منتقضة. وقال كره حاجب المشعل، قال مسلم: لا بأس إذا كان موكا.
(1) مسبح: إما أن يكون مسبح بن عبد الله، أو محمد بن مسبح. والله أعلم. (2) الوضاح بن عقبة: لم أعثر له على ترجمة.