الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٥٧الباب الأول: في العتق
OV
وعن رجل قال لابنته قد جعلت طلاقك بيدك، وهو يريد أن (1) امرأته أنه لا، طلاق، قال هاشم: هو طلاق إذا كان يريد أن
صلاة المنفرد
يسمع امرأته.
يس
قال في رجل صلى خلف القوم وحده (1) ولم يُخرج أحدًا، ثم جاء رجل فصف معه قال بشير: صلاتهما فاسدة. قال سليمان الداخل أصح للأول صلاته. قال هاشم:
إن الرجل إذا لم يجر أحدًا، ثم صلى وحده وهو يقدر على ذلك فصلاته فاسدة. رجل صلى ليلة إلى الصبح في ثوب جنب قال هاشم: أحب أن يُبدل لأنه أراد الله. قال عمر بن المفضل: إنه لا يصلي خلف نايم ولا متحدث (2).
مسائل في الصلاة:
وأما هاشم فقال: لا يصلي خلف النار حتى يكون سترة سبعة عشرة ذراعًا
(1) لا يوجد في أ ب أن وهو الصحيح.
(1) صلاة المنفرد: قضية خلافية عند العلماء منهم من أجاز ومنهم من منع وهو الراجح استنادًا لما روي عن واصبة بن معبد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد «الصلاة رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وصححه ابن حبان. وهذا الحديث دليل على بطلان صلاة المنفرد، وقال بهذا النخعي وأحمد، وكان الشافعي يضعف الحديث ويقول:
لو ثبت هذا الحديث لقلت، به قال البيهقي: الاختيار أن يتوقى ذلك لثبوت الخبر المذكور. وعند ابن حبان عن طلق بن علي «لا صلاة لمنفرد خلف الصف وزاد الطبراني في حديث وابصة: «ألا دخلت معهم، أو اجتررت رجلا وتمام حديث الطبراني: «إن ضاق بك المكان أعد صلاتك فإنه لا صلاة لك وهو في مجمع الزوائد من رواية ابن عباس «إذا انتهى أحدكم إلى الصف وقد تم فليجذب إليه رجلًا يقيمه إلى جنبه» وأخرج أبو داود في المراسيل من رواية مقاتل بن حبان مرفوعًا: «إن جاء أحدكم موضعًا فليختلج إليه رجلًا من الصف فليقم معه، فما أعظم أجر المختلج» سبل السلام 33/ 2. (2) والصواب: ولا محدث. والله أعلم.