الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٥٨??
الجامع لابن جعفر - الجزء السادس
كذلك المقابر. قال أبو مهاجر: إن الصدقة معروف أهلها. وقال بعض: إذا
جعل ماله صدقة ولم يسم
لأحد
بعينه أنه لا شيء عليهما. رجع وقال موسى
وبشير: يكفر يمينًا.
كلفة الحاج:
وعن حجة الفريضة أهي من رأس المال أم هي من الثلث؟ قال موسى بن أبي جابر: إنها من رأس المال. قال سليمان بن عثمان: إنها من الثلث.
مسائل في الزواج والنفقة
وعن رجل طلب امرأة إلى أهلها ليتزوجها فأنعموا له، ثم بدا له فحلف بطلاق زوجته إنه لَوْ أراد أن يتزوجها لفعل قال سليمان: إنه لا يحنث إذا كان معناه أن القوم قد أنعموا له قال هاشم إن امرأته تذهبه ليست الإرادة إليه). قال مسبح: يعطى سهما في أحد ورثته وسهامهم مختلفة. قال هاشم والحواري: يُعطى أقل السهام. قال مسبح يعطى سهما وسيطا يحسب
ماله كسهم
ذلك. له وينظر في وعن المطلقة ثلاثًا هل لها نفقة؟ قال ابن المعلا عن ربيع
وسليمان لها النفقة. قال موسى ومنير: لا نفقة لها.
مسائل متنوعة
أنه عن ابن معلا عن ربيع من استنجى في النهر أفسده ذلك، قال بشير: لا يفسده ذلك. وعن رجل أخذ بقرن شاة ثم قال: أنت طالق وسمعته امرأته، قال سليمان تطلق حتى يقول: أنت يا شاة. قال موسى بن علي: له نيته. وعن الصلاة على السجم. قال: إن سليمان صلى عليها وكره ذلك القاسم بن
(1) في أ، ب زيادة: رجل أوصى لرجل من أرحامه أن له سهمًا من ماله كسهم أحد ورثته وسهامهم مختلفة، قال هاشم والحواري: يعطى كأقل سهم.