الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٥٩الباب الأول: في العتق
59
شعيب، محمد عن أبيه هاشم الشيخ أن موسى كره الصلاة على الدعن إلا أن يفرش على الدعن فراش من خوص أو غيره.
:
رجل هلك وأوصى بدين عليه لرجل فشهد اثنان من أولاد الرجل من الورثة قال بشير يعطيان الحق من ميراثهما قال موسى بن أبي جابر ومسعدة بن تميم وسعيد بن مبشر تجوز شهادتهما على الورثة ويعطى الرجل حقه من جملة المال وما بقي كان بينهم جميعًا.
وطء الدابة:
وعن دابة وجد عليها رجل يأتيها قال سليمان: تذبح وتدفن حتى لا
:
يأكلها سبع ولا طائر. قال موسى لا بأس بحبسها. وعن رجل أعطى أخته ماله بشهادة شاهدين وكان المال في يده يستغله حتى ماتت أخته ولم تعلم بالعطية، قال غسان الإمام عن الأشياخ أنه لها ولم تعلم فتقبض. قال سعيد بن المبشر): هذا لا يجوز إذا لم تقبض.
حكم سؤر الحيوانات
قال موسى بن أبي جابر: إنه يشرب من سؤر الفرس والحمار (1) والشاة ويتوضأ منه إلا البقرة). قال: ولا يشرب من سؤر الفرس والحمار ولأنه لا
(1) في أ، ب: من سؤر الجمل والفرس.
(1) سعيد بن المبشر، انظر: الجامع 389/ 4 رقم 2 من الهامش. هو ووالده مبشر وسليمان من
علماء عُمان.
(2) سؤر الحيوانات المأكولة اللحم: اتفق العلماء - رحمهم الله ـ على طهارة آسار المسلمين وبهيمة الأنعام، واختلفوا فيما عدا ذلك اختلافا كثيرًا. فمنهم من زعم أن كل حيوان طاهر السؤر، ومنهم من استثنى الخنزير فقط، ومنهم من استثنى سباع الحيوان، ومنهم من استثنى الخنزير والكلب، بداية المجتهد.28/ 1. والدليل على ذلك خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع والناقة تسلي على ظهر قائدها. والله أعلم.