الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٦٠60
الجامع لابن جعفر - الجزء السادس
يؤكل لحمها والإبل مثل البقر في ذلك قال الربيع بن حبيب: إن أسوار
الدواب كلها لا بأس بها إلا البقرة الجلالة التي تأكل الوضي (العذرة). وعن رجل اشترى أرضا (1) وقال يرضى بها وبها نقض ولم يشترطه أحدهما قال أبو عثمان: إنه للبايع وليس للمشتري إلا ما اشتراه. قال: وأما موسى فرأيته مشى إلى ما جرى فيه القسم فأعطى الأرض بما يليها من النقص الذي لم يكن فيه، عمران قال سليمان بن عثمان فيمن وجبت عليه زكاة وعليه دين يعطي زكاته من بعد دينه قال هاشم: يعطي زكاته من الجميع إلا أن يريد قضاء دينه في تلك السنة من ذلك المال.
حكم الهبة للولد
:
وعن رجل مرض ولد له فنذر عليه إن صح أن ينحله قطعة له، فصح فنحله القطعة والغلام صغير ولم يحرز والأب يأكلها حتى مات. قال أبو عثمان هو له لأنه نذر نذره وما كان من النذور فهو كذلك. وقال مسعدة: حتى يحرزه قال هاشم الشيخ: هو جائز له كان ذلك في الصحة أو عند الموت ولو لم يحرز.
(1) في أ، ب: وعن رجل اشترى أرضًا وقايض بها ولها نقض. وهنا أصح.