الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٦١61
تدور لي هذا الكنار وهي جامع الدعاء تاليف الي جائر محمد جعفر لا كوني العماني وكان ماميد في جامع الد العوالي مول العالمية يوم حادي د على يد العبد الحفر المعترف بانتب
ال من العديد من محمد سلمان سعيد الذبايح) والصيد (2) والأشربة (3) المال
السنية العالم التزين عند انتها
والمسائل في نحو ذلك (1)
العالمين ولا خوف والا فوق الملا بانه
الله الرحمن الرحيم: واعلموا أن الله يحكم ما يريد، وحكمه واجب
(1) في أ ب كتب بسم الله الرحمن الرحيم قبل الباب.
(1) الذبائح: جمع مفردها ذبيحة مثل كريمه وكرائم، وأصل الذبح الشق يقال: ذبحت الحيوان أي قطعت المريء والودجين ومجرى الطعام. والذبح ما يذبح، ومنه قوله تعالى: ﴿وَفَدَيْنَهُ بذبح عظيم﴾ [الصافات: 107] والمذابح المحاريب سميت بذلك للقرابين. المصباح المنير في غريب الرافعي الكبير 245/ 1، مختار الصحاح ص 219.
اصطلاحًا: لقب لما يَحْرُم بعض أفراده من الحيوان لعدم ذكاته أو سلبها عنه وما يباح بها مقدورًا عليه. شرح الحدود لابن عرفة 194/ 1.
أنواع من الذبائح:
1 ـ الذبيحة التي تذبح للبيت أو لضيوف.
2 ـ الهدي: ما يهدى الله تعالى من المتمتع والقارن في الحج.
3 ـ الفداء: مقابل أخطاء تستوجب الفداء حصلت في الحج.
4 ـ الأضحية:
هي
سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم أيام التشريق.
ه ـ النذر: ما يقدمه الإنسان الله تعالى من الذبائح بسبب من الأسباب وهي عبادة أوجبها
الإنسان على نفسه لم تكن واجبة.
(2) الصيد: من صاد يصيد صيدا، الصيد أيضا المصيد والرجل الصائد: وصياد. المصباح المنير 416/ 1، مختار الصحاح ص 375.
اصطلاحًا: أخذ غير مقدور عليه من وحش طير أو بر أو حيوان بحر بقصد. شرح الحدود 190/ 1. (3) الأشربة: الأشربة جمع مفردها شراب وهو ما يشرب من الماء أو العصير أو النبيذ أو ما يحرم شربه كالخمر. وسوف نتكلم عن أحكام الأشربة في فصول قادمة إن شاء الله.