الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٦٥

الباب الثاني: الذبايح والصيد والأشربة والمسائل في نحو ذلك

65

صلى الله على رسوله أو بسم الله أو نحو هذا من ذكر الله، فإذا ذكر الله فقد اجتزى بذلك. وإن لم يجهر بذلك)، وأحب إليَّ أن تتبع الآثار في ذلك ولا يعتمد على غيرها، فإذا حرك لسانه بذكر الله أجزاه، وإن لم يحرك يجهر بذلك. وإن لم يحرك بالتسمية (2) لسانه وأسرها في نفسه فليس هي عندي تسمية، وبما ذكر الله من اللغات أجزاه، وإن كان يحسن العربية.

التسمية بغير العربية

وقال من قال: فيمن ذبح وسمى بالفارسية أنه كان ثقة أكلت ذبيحته، وأحب في هذا إن كان يعلم أنه قد سمى بذلك القول أن تؤكل ذبيحته وإن لم يفهم ذلك. إلا قوله لم يقبل قوله إلا أن يكون ثقة (3)، ولا يكون الذبح إلا بحديدة لها شفرة أو مروة أو قصبة هي الحجر.

الحجارة التي يذبح بها:

وقال من قال: هي الحمراء والبيضاء، ولا يذبح بما سواها من الحجارة، وأرجو إن يذبح بغير ذلك من الحجارة أن لا يفسد عليه ذبيحته وأن يجزئه، وقيل: إنما يذبح بقصب الذرة والسكر والروغ، وأما القنا فلا يذبح به، وكره الذبح ببادرة السيف، وقيل: يترك من بادرته شبر. وقيل: يترك من أصله شبر (1)، قول أبي الحواري ثم يذبح بما بقي منه. . وقيل أنه لا يحل أن يذبح بالعظم والسن والقرن والظفر، ولا يذبح بالزجاج والخزف، وقيل: القصبة

(1) لا يوجد في أ: وإن لم يجهر بذلك.

(2) في أ، ب: وإن لم يجهر بذلك وإن لم يحرك بالتسمية لسانه. (3) في أ، ب: نسخة ومن غيره: قال أبو الحواري الله عن أبي المؤثر الله أن اسم الله بالهندية السماك. قلت له: فلو أن ذابحًا ذكر اسم الله على ذبيحته فقال: السماك وذبح أتجوز ذبيحته.

قال: نعم. (4) لا يوجد في أ ب وقيل يترك من أصله شبر، قول أبي الحواري.