الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٦٦? ?
الجامع لابن جعفر - الجزء السادس
يذبح بها العصفور وهي أخف عليه، وأما المروة وهي الحجر فيذبح بها الشاة وغيرها وهي تجري مجرى الحديدة، وما ذبح به من الحديد إذا كان له حرف (1) وحد هو جائز في مخلب أو غيره.
قال أبو علي (2) حفظه الله: إذا ذبح بالمخلب فلا يشرط شرطا ولكن يحز حزًا هكذا وجدنا والله أعلم، وتجوز ذبيحة الجنب ولو توضأ ـ وفي نسخة ولو توضأ وذبح فهو أحب إلي. وإن ذبح قبل أن يغتسل أو يتوضأ لم يفسد بذلك، ولا بأس بذبيحة المرأة إذا أحسنت الذبح وإن كانت حائضًا حرة أو أمة.
:
ومن غيره قال نعم قد قيل ذلك. وقد يوجد في بعض قولهم: إنه لا يستحب ذلك إذا وجد غيرها من الرجال ولا يبين لي في ذلك معنا (3) فرق بين حكمها وحكم الرجال في ذلك.
رجع فإن كان الذابح لابسًا فهو أحب إليَّ، وإن اضطر إلى ذبح وهو عريان لم تفسد ذبيحته بذلك. ولا تجوز ذبيحة الأخرس إلا أن يتكلم بالتسمية، ولا بأس بذبيحة الصبي إذا اختتن وأحسن الذبح وإن لم يبلغ.
وقال
من قال: إذا أحسن الذبح وكان ممن يعرف الصلاة جازت ذبيحته وإن لم يختتن، والقول الأول أحب إلي وهو أكثر لأنه لا تجوز ذبيحته حتى يختتن. وأما من اليهود والنصارى فقد قيل: إن ذبيحة الغلام الذي لم يبلغ منهم جائزة وإن لم يختتن.
:
(1) في أ، ب له حد فهو جائز من بدل: له حرف.
(2) في أ،
ب:
قال أبو علي الحسن بن
أحمد حفظه الله.
(3)
أ، ب: معنى. وهذه كتابة أصح.