الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٦٧الباب الثاني: الذبايح والصيد والأشربة والمسائل في نحو ذلك
وقال من قال أيضًا لا تجوز
67
قال أبو علي (1) حفظه الله: أما النصارى فجائز ذبيحتهم ولو لم يختتنوا لأنهم لا يدينون بالختان. وأما اليهود فسبيلهم سبيل المسلمين لأنهم ممن يدين بالختان هكذا وجدنا - رجع
وكذلك المرأة تجوز ذبيحتها إذا أحسنت الذبح وإن لم تختن، ولا بأس بذبائح اليهود والنصارى الرجال منهم والنساء إلا العرب من النصارى. فقد قيل: إنه من لم يقرأ الإنجيل لم تؤكل ذبيحته، ولا تؤكل ذبيحة المجوسي وإن تحول إلى اليهودية أو النصرانية، ولا ذبيحة الأقلف من أهل القبلة. وأما اليهودي إذا تحول إلى النصرانية أو النصراني إذا تحول إلى اليهودية أكلت ذبائحهم، وقد جاء الأثر في نصراني يذكر ثلاثة آلهة منهم الله لا بأس بذبيحته. وأما المشركون إذا ذبح لهم المسلم ذبيحته لأصنامهم فقد قيل: إنها لا تؤكل ولا يؤكل ما ذبح لغير الله ولو ذكر اسم الله عليه، وقيل أيضا: إذا ذبح المسلم للمشركين أرادوها لآلهتهم وذكر اسم الله عليها إنها تؤكل وهذا الرأي أحب إليَّ أنها تؤكل إذا ذكر اسم عليها ولم يردها لآلهتهم. وقد قيل في الذي يسرق الشاة ويذبحها: إنها لا تؤكل إلا أن يسمعه صاحبها يذكر اسم الله عليها عند ذبحه أو يعلمه بذلك ثقة.
(2) (2)
الله
وعن أبي سعيد (في معاني القول: إنه لا تجوز ذبيحته لما (3) سرق وذكر اسم الله عليها أو لم يذكر لأنها ذبحت على الغصب)
(1) في أ، ب: أبو علي الحسن بن أحمد حفظه الله.
(2)
333
في
أ، ب: قال غيره.
(3) في أ ب فيما سرق ولو.
(?)
في
أ، ب: أو نحو هذا.
(1) من قال أبو علي إلى رجع: أ: أعتقد أن هذه الفقرة من غير الجامع.
(2) من قوله: عن أبي سعيد إلى رجع في ص 66 هذه من غير الجامع والله أعلم؛ لأن أبا سعيد
جاء بعد صاحب الجامع.