الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٦٨

68

الجامع لابن جعفر - الجزء السادس

قال غيره: وقد يوجد أو يقال عن منير: إن سائلا سأل محبوبًا رحم الله عن أكل ذبيحة السارق فلم يجز ذلك، فقال له السائل: فإني سألت (1) قلت له: فإن ذبح غنمًا كثية بمدية واحدة بلا غسل لها قال معي إنه يوجد فيه كراهية من بعض المسلمين، والذي أظنه الأكثر من قولهم أنه جائز.

قلت (2) فعلى قول من كره ذلك فإذا كان في موضع لا يجد الماء مثل الصيد وغيره كيف يفعل؟ قال: يتربها ويمسها بالتراب عند عدم

الماء.

وعن رجل ذبح شاة أو صيدا ولم يقدر على ماء وأحب أن يأكل من لحمها، قال: يجوز له أكلها ما سوى المذبحة وما مسته النجاسة من دم أو غيره. وعن رجل ذبح بمدية فجبنت مديته وأدخلها في أوداج الذبيحة ثم رفعها فإن ذلك ذبح يكره مع أنه فرى أوداجها حسنًا. أكلت، قال أبو معاوية:

ما كنت آكلها.

ذبائح المجوس

رجع وقال من قال: في مجوسي ذبح بمدية ثم ذبح بها مسلم وفيها دم من ذبح المجوسي: إنها لا تؤكل إن كان المجوسي قد مس ذلك الدم بيده.

(1) في أ، ب: زيادة عنها منيرًا فأجاز لي أكلها فقال له محبوب فخذ بما أفتاك به منير أو نحو هذا المعنى من الرواية. نسخة ومن غيره، وأما على وجه الغصب والقهر والغلبة من السلطان وغيره فإن ذبيحتهم توكل ولو لم يعلم أنه ذكر اسم الله عليها إذا وجدها صاحبها أو رجعت إليه بوجه من الوجوه أو إلى غيره فهي ذبيحته جائزة حلال. وكذلك إذا كانت على وجه الدلال والأخذ لها بسبب بيع أو مساومة بلا بيع منقطع وكل ذلك جائز إن شاء الله.

قال غيره: هذه المسألة التي في ذبيحة السارق والغاصب والآخذ لها على الجبر والقهر العمل على أنها ذبيحته حرام ولا يأخذ المسلمون بتحليلها.

رجع: قلت له:

(2) في أ، ب: قلت له.