الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٧٠70
الجامع لابن جعفر - الجزء السادس
قال غيره أيضًا: في الذي ذبح شاة سخلًا فوقع في ماء جارٍ فأخرجه من الماء فتحرك فأجرى المدية على حلقه فإنه يؤكل.
وعن محمد بن محبوب أيضًا: في الذي ذبح شاة فبان رأسها، بلا أن يتعمّد فلا بأس. وإن قطع رأسها ونسي أن يذكر اسم الله عليها، قال: يعيد الذبح أسفل من ذلك فإن تحركت بعد الذبح الآخر أكلها، وإن لم تتحرك لم تؤكل.
حكم قطع الرأس مع الذبح:
وإن (1) تعمد لقطع رأس الذبيحة فقطعه، فقيل: إنها لا تؤكل، وإن لم يتعمد لذلك وسبقته الشفرة فلا بأس بأكلها. وإن كانت الذبيحة صحيحة ثم لم تتحرك بعد الذبح فلا بأس بها، وإن ذبحت وهي مريضة ولم يتحرك منها بعد الذبح ضلف ولا أذن ولا ذنب ولا عين ولا شيء من ذلك فلا تؤكل. وإن اختلجت أيضًا ولم يكن منها حركة بينة غير ذلك فإنها لا تؤكل ولا تفرش الذبيحة ولا تنخع حتى تبرد وتموت فإن فعل ذلك بها لم تؤكل إلا
من سبقته شفرته فأبان الرأس بلا عمد فلا بأس. والنخع هو قطع الريش.
ومن غيره: وأما الضحية) فلا تجوز ضحية إذا نتجت في العشر كانت
(1) في أ: و
تعمد. ومن
1
سنة
السنة:
الأضحية وهي ما يقدمه المسلم الله كل يوم العيد وأيام التشريق، وهي (1) الضحية: هي مؤكدة سنها إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدليل على ذلك من - عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من ا هراقة دم، وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها، وأظلافها، وأشعارها وإن الدم ليقع من الله وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسا» رواه ابن ماجه والترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب. المنتقى من أخبار المصطفى 298/ 2 - 299.