الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٧١

الباب الثاني: الذبايح والصيد والأشربة والمسائل في نحو ذلك

71

نتاجها في أول العشر أو آخرها بمنى) ولا بغيرها ولا الهدي (2) ما كان من الهدي فهو يجوز في الهدي قلت له ويجوز هدي المتعة؟ قال:

نعم.

مسائل في الذبح:

رجع إلى الجامع: وقيل: لو أن رجلًا ذبح شاة فوق سطح البيت ثم وقعت من فوق البيت من قبل أن تموت فإنه يكره أكلها.

قال أبو علي: كنا نحسب أنها إذا تحركت من بعد الوقوع. وإذا خرج الطير حيًّا من الماء فلا بأس، وكذلك هذه (1) عندنا وإذا كان ذلك منها بلا أن يكون هو الذي طرحها هنا (2) وأما طير الماء فلو ذبحه ثم وقع في الماء لم يفسده ذلك ولو لم يتحرك من بعد خروجه من الماء؛ لأن الماء لا يقتله. ومن ذبح شاة ثم مرط شعرها قبل أن تموت أو شق ذنبها أو نحو ذلك فلا أحب أكلها.

(1) لا يوجد في أ: هذه .. بل: وكذلك عندنا. (2) لا يوجد في أ هنا. فقط الذي طرحها.

(1)

2 ـ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا» رواه أحمد وابن ماجه المنتقى من أخبار المصطفى 299/ 2.

منى: مدينة من مدن الحجاز، ومن مشاعر الحج وجوب المبيت في منى، فمن تعجل في فلا إثم عليه. وبها يرمي الحاج جمرة العقبة الكبرى في اليوم الأول. وفي الثاني

يومين

الذي هو الأول 11 ذى الحجة يرمي!

الكبرى والوسط والصغرى، وحكم الرمي والمبيت

الوجوب وفي الثالث الذي هو الثاني 12 ذي الحجة والله أعلم. (2) الهدي: ما يهدى لبيت الله الحرام من الحاج المتمتع والقارن قال تعالى: ﴿فَمَن تَمَنَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَج فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْي﴾ [البقرة: 196]. وهذه تختلف عن بقية الذبائح فلا تذبح إلا في المشاعر المقدسة. ومن عجز عن ذبحها فعليه بالصوم ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى بلده ومسقط رأسه. والله أعلم.