الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٧٤

74

الجامع لابن جعفر - الجزء السادس

قلت له: فإن خرج من نتاجها شيء ولم يتم خروجه وذبحت وترجع بعد أن ماتت أتؤكل هي وهو قال نعم. وقالوا: إنه إذا تحرك بعد ذبحها فهو ذكاتها

:

وذكاته، قلت له: فهذا قد خرج منه شيء. قال: هذا لم يخرج كله فحكمه أنه لم يخرج. ومن ذبح الشاة وهي قائمة فلا يفسدها ذلك ولا نحب أن يفعل ذلك، وأما الذبح من القفا فلا يجوز، وإذا أكلت الشاة من الميتة أو شربت ماء من نجس فيه ميتة أو شربت دما، فقال محمد بن محبوب رحمه الله: أما لبنها فلا بأس به لأنه يخرج من بين الفرث والدم، وأما لحمها فلا يؤكل إلا بعد ثلاثة أيام والبقرة والجمل بعد سبعة أيام والدجاجة بعد يوم وليلة، وعن أبي زياد: يُلقَى ما في بطنها ويؤكل سائر لحمها. وعن أبي علي لا يفسد لحم مثل هذا إذا ذبحت من حينها أكلت ذلك إلا الجلالة) وهي التي تكون العذرة طعامها ولا تخلط الشجر. تم الباب من (2) كتاب أبي جعفر.

متى يفسد لحم الذبيحة

فيه دم.

ومن غيره وعن محمد بن الحسن وعن الذبيحة هل يفسد لحمها إذا كان قال: إذا غسل المذبح فلا بأس بما سواه، فذلك جائز إذا لم يغسل، قلت: فيغسل المذبح حتى يخرج الماء صافيًا؟ قال: لا يمكن ذلك، ولكن يغسل بقدر ما يغسل الدم العبيط.

وعن رجل ذبح شاة ثم رفع برجلها، قلت: أيجوز ذلك؟ فذلك ما ينهى عنه. وإن فعل ولم يكن بذلك يعين على قتلها فأرجو أن لا يفسدها ذلك. وفي رجل ذبح شاة ثم يعصر ذنبها لينظر ماتت أم لم تمت فتحرك ثم

(1) في أ، ب: وعن رجل.

(1) الجلالة هي التي تأكل النجاسات. المصباح المنير. مختار الصحاح ص 108.

(2) يظهر لي والله أعلم في هذه الفقرة خلط بين كلام أبي جعفر وغيره.