الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٧٥

الباب الثاني: الذبايح والصيد والأشربة والمسائل في نحو ذلك

Vo

ينظرها من بعد الحركة فإذا هي قد ماتت فهي طيبة أم خبيثة؟ فأقول: إن كان عصر ذنبها عصرًا شديدًا مما لا يكون قد أعان على قتلها فلا بأس بأكلها وهي طيبة، ولا تحرم الذبيحة إلا ما يكون من الأحداث التي تعين على قتلها.

الخطأ في الذبح

وسألت أبا الحسن رحمةالله عن رجل أراد أن يذبح شاة من حلقها فأجرى السكين فانقلبت الشاة فجرى السكين على قفاها فذبحها من قفاها هل تؤكل؟ قال: إذا أراد ذبحها من الحلق فانقلبت من ذات نفسها من غير إرادته هو وقد أجرى هو السكين فسبقته السكين حتى قطع رأسها فلا بأس بأكلها. قلت له وكذلك إن سبقه السكين على أحد الجانبين؟ قال: نعم. إذا لم يتعمد لذلك فأرجو أن لا بأس بذلك.

ومن غيره: قال: وقد قيل لا تؤكل لأنه لا يجوز الذبح من القفا وقد وقع الذبح من القفا فسواء كان عمدًا أو خطأ.

قال غيره: بهذا نأخذ.

وعن أبي معاوية وسألته عن رجل ذبح ذبيحته ثم أمسكها بيده حتى أتأكل؟ قال: نعم. وسأل عن الأعجم (1) إذا) سمى على ذبيحته ذبح، هل تأكل ذبيحته؟ قال معي: إنها لا تأكل قيل له: فإن كان أعجمي لا يعرف

بردت

العربية قال: تأكل، والأعجمي

غير

الأعجم.

(1) في أ، ب وسئل عن الأعجم هل تؤكل ذبيحته؟ قال

:

معي:

: إنها لا تؤكل.

(1) الأعجم: العربي الذي لا يحسن الكلام أو من في لسانه لكنة. وقد أطلق على الشاعر الجاهلي زياد الأعجم لوجود لكنة في لسانه. (2) الأعجمي: هو غير العربي مثل الفارسي ويطلق عليهم الأعاجم، بلاد ما وراء النهر.

والله أعلم.