الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٢٧

الجامع لابن جعفر - الجزء الأول

227

ودم العنكبوت لا يفسد.

الرجل له دم واحد وهو دم نفسه، والمرأة لها أربعة دماء: دم حيضها، ودم استحاضتها، ودم نفاسها، ودم نفسها.

مسألة وإذا لقى رجل رجلا حاملا لحما فمته منه دم، فحكمه نجس، حتى يعلم أنه غسل المذبحة، وأما إذا باع عليه فحكمه طاهر، لأنه متعبد بأن لا إلا طاهرًا قد غسل مذبحته.

يبيع

ودم العروق نجس إلا ما كان من دم الكبد فحكمه طاهر، ودم اللحم لا بأس به بعد غسل المذبحة.

والمريض إذا كان ينفث الدم فتخرج منه علقة أو دم مختلط، فإن كان ملتزقًا بفمه شيء منه فلا يجوز له أن يأكل ولا يشرب حتى يغسل فمه، وإن كان لا يلزق بفمه شيء وإنما هو يخرج من حلقه نفث متباين فلا بأس عليه إن أكل أو شرب قبل أن يمضمض فاه.

ومن كان في فمه دم يخرج منه ثم انقطع الدم وبزق ثلاث مرات بعد انقطاع الدم فقد طهر.

مسألة

ومن كان بيده دم فحضرت الصلاة فتوضأ وصلّى ونسي الدم لم يغسله، فلما فرغ من الصلاة لم يجد له بيده أثرًا، فإنه يبدل وضوءه وصلاته، فإن كان توضأ من إناء غسل ما أصاب من بدنه وثيابه من ذلك الماء قبل أن يغسل يديه، وإن كان من نهر فإنه يغسل يديه وما لاقاه من بدنه قبل أن يغسلهما، ولا بأس بالثياب وغير ذلك.

ومن

أصابه جرح في الليل فخرج دم فغسله وصلّى، فلما أصبح رأى الدم

في الجرح فلا بدل عليه.