الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٨١الباب الثالث:
81
ما يلوي الحبل والأصبع جازت ضحيته). وإذا أكسرت ثم جبرت فبلغت المرعى جازت ضحية. وإذا بقي من ضروسها ما يعتلق به جازت ضحية، وعن أبي زياد قال: رأيت في كتاب من كتب وارث في البصرة إذا قطع ذنبها فبقي منها (1) الثلث تذب به عن نفسها إنها تجوز ضحية.
وقيل عن أبي علي الله: إن الشاة إذا خلقت جدًّا لم تجز ضحية. قال غيره: إذا خلقت الشاة جدا ليس لها ضرع جازت ضحية فإذا يبس ضرعها من علة حدثت لها فإن خرج منه من اللبن شيء ولو قل جازت ضحية، ومن ذهبت ضحيته التي نواها واشترى سواها ثم وجدها ففي ذلك أقاويل وأحب أن يذبح الأفضل منها.
ولا بأس ببيع جلود الأضاحي، وإن تصدق بثمنها فهو أفضل، وإن احتاج
إليه فهو له. ومن سرقت ضحيته بعد أن ذبحها فقد أجزت عنه.
عنه.
وقال من قال: إذا ذبحها الذبح الذي لا تحيا منه ثم سرقت قبل أن تموت فقد أجزت وقال من قال: لا يجزي عنه وهو أحب إلي، وصاحب الضحية يأكل منها ويطعم ما شاء من ذلك وليس عندنا فيه حد محدود.
مقدار الأكل منها:
وكل ما أطعم المساكين القانع والمعتر كان أجره أكثر. وقيل: إن النبي قال لعلي بن أبي طالب حين بعث معه الهدي لا يعطى في جزرها منها شيء
يعني: كراء ذبحها.
(1) في أ، ب: فبقي منه الثلث.
(1) أجاز العلماء التضحية بمكسورة القرن مع بقاء
منه.