الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٨٣

الباب الثالث:

83

عليه، بدلها، وإن أوتيت من غيره اجتزي بها وكذلك رأينا. وعن هاشم بن غيلان رحم الله في تيس خصي ولم يصح خصاه وليس به مرض، قال: لا يجوز ضحيته، وقال ذلك غيره أيضًا، وعن شاة ذبحت فاضطربت فانخرق بطنها قال: تؤكل لأنها أوتيت من قبل نفسها وعمن ذهبت ضحيته، هل له أن يضحي يوم النحر؟ قال: لا يجوز ذلك إلا بمنى. وعن من مات وقد سمى ضحيته) لم تذبح عنه، قال: لا يلزمه ذلك. وعمن ذهبت ضحيته في العشر أو غيرها ماتت أو باعها، فإن ماتت أو ذهبت فليس عليه، بدلها وإن باعها فعليه أن يبدل مثلها، أو أفضل منها. ولا بأس بجز صوف الميتة وشعرها ويستنفع بذلك، وبضروسها وأنيابها ومتى ما أردت ذلك فلا بأس، وقد أجاز بعض الفقهاء الانتفاع بشعر الخنزير؛ لأن التحريم إنما جاء في لحمه وكرهه بعض وهو عندي مثل الميتة يجوز صوفها (3) وشعرها ولا يجوز لحمها إلا في الاضطرار.

وقال من قال من الفقهاء: إن الشاة إذا أنتجت في العشر لم تجز ضحيته بمنى ولا في غيرها إلا الهدي فقد قيل: إنه يجوز، وأما الضحية فقد مسح قيل ذلك من فعله من المسلمين ولم يفعله بعضهم، فإن مسحها وقال ما يؤمر به فحسن، وإن لم يفعل ذلك وذبح جاز له إن شاء الله، والله أعلم بما نوى وأراد بها.

كيفية التسمية

بسم

ومن غيره والرجل يمسح الضحية ويقول بعد ما يمسحا الله وبالله اللَّهُمَّ تقبل مني إنك أنت السميع العليم، فإذا أوجبت جنوبها وجرى على الله اللَّهُمَّ منك وإليك وفي نسخة ولك، ومن سبقته شفرته فأبان

حلقها

بسم

(1) في أ، ب: أتذبح عنه.

(2) في أ، ب: وهو عندي مثل الميتة يجوز جز صوفها وشعرها.