الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٩٠

الجامع لابن جعفر - الجزء السادس

الكلب المكلب، وإن نسي أن يذكر اسم الله على السهم أو الكلب فلا يأكل ما قتلا إلا أن يدركه حيًّا فيذكيه ويذكر اسم الله عليه، وقد قيل: إذا ذكر اسم الله على الصيد ما لم يصل إليه السهم أو الكلب فليأكل. وفي الآثار أيضا فيمن رمى صيدا فغاب عنه ثم وجده، قال: يأكل ما لم يجد فيه أثرًا غير سهمه أو يجده في الماء أو يغيبه الليل، ومن رمى صيدا فتردى بعد الرمية من جبل أو شرفة فلا يأكله.

في

ومن غيره): قلت: أرأيت من يرمي الطير فيصيبه وهو على الجبل فيقع ذلك ولم يصبه شيء حتى وقع إلى الأرض فمات أيأكله؟ قال:

صيد المجوسي:

(1)

نعم.

رجع ولا يجوز أن يأكل ما أصاب كلب المجوس ولا صقره،

(1) في أ ب ويوجد قلت. أ،

(1) المجوس: هم عبدة النار من الفرس وكانت بلاد فارس قبل الإسلام مجوسية وبعد فتح بلاد العراق دخلوا الإسلام وبعضهم أضمر الكفر، أصاب الدولة الإسلامية منهم الشر الكثير ونشأت فيهم الفرق المتعددة وأشهرها الشيعة الأثنى عشرية وحتى يومنا هذا يحكمها الشيعة فيها نسبة من أهل السنة والله أعلم. أحاديث توضح التعامل مع المجوس: 1 ـ ما روي أن عمر بن الخطاب الله ذكر المجوس، فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم؟ فقال عبد الرحمن بن عوف له أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» أخرجه الموطأ 278/ 1 في الزكاة - عن جامع الأصول في أحاديث الرسول رقم

1151 - 660/ 2

2 ـ عن ابن شهاب الله قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس البحرين، وأن الخطاب أخذها من مجوس فارس، وأن عثمان بن عفان أخذها من البربر.

عمر بن

المصدر السابق 1152.

3 ـ حديث عبد الرحمن بن عوف السابق له رواية: غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم» إنما المسلك معهم في الجزية فقط. والله أعلم.