الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٠٢102
الجامع لابن جعفر - الجزء السادس
صورة النبيذ المحرم
وأنهاكم عن أربع: عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت). قال: يا رسول الله ما يدرينا بالنقير. قال: «جذع ينقرونه ثم يقذفون فيه من القطيعا والماء حتى إذا سكن غليانه شربتموه حتى أن أحدكم يضرب بني عمه بالسيف» قال: وفي القوم من قد أصابته جراحة. قال: فجعلت أخباءها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: فيما تشرب قال: «في أسقية».
كيفية عمل النبيذ
الأدم التي يلاث على أفواهها، وقال: «كل مسكر حرام» فلا يجوز عمل النبيذ إلا في الأسقية والمشاعل وهي من جلود المعز والضأن سواء، وقيل: لا يجوز في غير ذلك وإنما يجوز في ذلك أيضًا أن يكون الجلد طاقا واحدًا ويوكأ السقا والمشعل ويشد رأسه.
وقال من قال: يكون الوكاء من حيث بلغ النبيذ.
وقال من قال يوكاً من رأسه وكل ذلك جائز إن شاء الله (2).
(2) وعن أبي عبد الله في النبيذ كيف يكون حلالا؟ قال: فالذي عندنا أنه يشرب من الأسقية ويوكاً من حيث بلغ ويشرب وهو مستقبل ويشرب منه ما لا يغيّر العقل.
(1) في أ، ب: زيادة فقرة: ومن غيره وقال: كره حاجب المشعل. وقال مسلم: لا بأس به إذا كان موكاً.
(2) في أ، ب: رجع: وعن أبي عبيد الله.
(1) المزفت: الإناء المطلي من داخله بالقار أو الزفت من داخله فيحافظ على الشراب دون
ترشيح والله أعلم.