الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٠٤104
الجامع لابن جعفر - الجزء السادس
ولا يكون في غيرها إلا أن يقول وقيمتها كان ذلك جائزا في الدراهم وفي غير الدراهم من العروض والأصول.
الطلاق المعلق:
وعن رجل قال لزوجته هي طالق إن خرجت من هذا البيت الليلة، وهي عليه كظهر أمه إن خرجت فخرجت من حينها قلت: أيرى أن يردها من الطلاق قبل أن يكفر الظهار أو يكفر لظهاره قبلا؟ فعلى ما وصفت فهذا له أن يردها في العدة وعليه الأجل ولا يقربها حتى يكفر كفارة الظهار، فإن انقضى الأجل قبل أن يكفر بانت بالإيلاء.
(1)
وعن من (1) ظاهر من امرأته إن لم يفعل كذا وكذا فلم يفعل حتى بانت بالإيلاء ثم تزوجها بنكاح جديد قبل أن يكفر، هل له أن يطأها قبل أن يكفر فإن وطئها قبل أن يكفر هل تحرم عليه وإن كان ليس له أن يطأها هل تبين بإيلاء؟ فعلى ما وصفت فإذا لم يفعل هذا حتى بانت المرأة بالإيلاء ثم ردها بنكاح جديد فعليه كفارة الظهار) ولا وقت عليه وليس له أن يطأها حتى يكفر، فإن وطئها فلا تحرم عليه إلا أن يفعل الذي حلف، فإن فعل فلا كفارة عليه وله أن يطأها.
(2)
وعن رجل طلق زوجته إن لم يفعل كذا وكذا ثم لم يفعل حتى بانت منه بالإيلاء ثم تزوجها بنكاح جديد هل له أن يطأها قبل أن يفعل ما حلف
(1) بدل «من» في أ، ب: وعن رجل.
(1) الإيلاء: هو أن يقسم على هجران زوجته، فينظر أربعة أشهر فإن فاء إليها فهي زوجته وإذا انقضت أربعة أشهر وطلبت الطلاق فمن حقها أن تطلق.
(2) الظهار: هو تلفظ البالغ العاقل لزوجته بقوله: أنت عليّ كظهر أمي فهنا لا يلامسها إلا بعد الكفارة. والله أعلم.