الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٠٥

الباب الخامس: في الأشربة وغيرها من المسائل

1.0

عليها، وإن وطئها قبل أن يفعل هل تحرم عليه؟ وهل عليه إيلاء ثان؟ فعلى ما وصفت فإذا بانت بالإيلاء وراجعها بنكاح جديد فقد انهدمت اليمين وله أن يطأها من قبل أن يفعل، وعن رجل تزوج بامرأة ثم طلقها ثم تزوج بأختها أو عمتها أو خالتها أو ابنة أختها وهي بعد في العدة منه وظن أن ذلك لا بأس به واعتمد على ذلك إن كان (1) جاز بهن أو لم يجز، فعلى ما وصفت، فإذا تزوج

أختها في عدة أختها متعمدًا فقد قال من قال: قد حرمتا عليه جميعًا). وقال من قال: تحرم عليه الآخرة ويكره له أن يجمع ماءه في فرج أختين. وكان الشيخ أبو المؤثر يذهب إلى التحريم. وأما الخالة والعمة فإنه (2) يفرق بينهما ولا تحرم عليه امرأته الأولى. وليس أعلم في هذا اختلافا. وإنما حرموا الخالة والعمة إذا تزوجها على بنت أختها ولا تحرم الأولى.

صور من الإيلاء:

وعن رجل له أربع نسوة فحلف أن لا يطأ واحدة منهن، ثم وطئ واحدة منهن ولم يقصد إلى واحدة بعينها هل يحنث؟ وهل عليه في التي يطأ بأسًا، فعلى ما وصفت فإذا وطئ واحدة منهن فقد خشيت عليه الكفارة ولا حنث عليه بعد ذلك إذا وطئ من بقي. وقلت: إذا حلف لا يطأهن (3) فوطئهن إلا واحدة هل يحنث وهل تبين من التي لم يطأ بالإيلاء؟ فعلى ما وصفت فإذا

(1) في أ، ب: إن كان قد جاز.

من أجاز نكاح

(1) نكاح الأخت في عدة الأخت: لا يجوز شرعًا وفي حالة طلاق الثلاث هناك الأخت في عدة أختها لأن الأولى محرمة عليه حتى تنكح زوجا غيره. (2) التفرقة بين الأخت والأخت والأخت والعمة، لأن الأولى ثبت التحريم بحقها بكتاب الله

والثانية بالسُّنَّة الصحيحة بلفظ نهى. والله أعلم.

(3) العبارة تكون أصح.