الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٠٦الجامع لابن جعفر - الجزء السادس
حلف على (1) وطئهن جميعًا لا يطأهن كلهن. فليس عليه في هذا إيلاء إذا حلف لا يطأهن لم يدخل عليه إيلاء، فإذا وطئ واحدة أو اثنتين لم يدخل عليه إيلاء حتى يطأ الثالثة، فإذا وطئ الثالثة، دخل عليه الإيلاء في الرابعة، فإن لم يطأ الرابعة حتى تمضي أربعة أشهر بانت بالإيلاء وحدها ولا كفارة عليه في يمنيه حتى يطأ الرابعة.
صورة من الزواج الفاسد:
وعن رجل كان له أربع نسوة ثم طلق واحدة منهن ثم تزوج خامسة (2). فعلى ما وصفت فإن تزوج الخامسة فقد حرمت عليه الخامسة أبدا ولا يعذر بجهالته إذا كان قد جاز بها.
قال أبو علي (3) حفظه الله ـ وقد قيل إذا جاز بها حرمن نساؤه كلهن والله أعلم.
قتًا
وعن رجل أعطى رجلًا أرضًا في حياته وصحته يزرعها لنفسه فزرع وبقلا أو قطنًا وغير ذلك من الأشجار مثل الفجل والباذنجان. فعلى ما وصفت فإذا كان إنما أعطاه إياها منحة فإن له القثاء إلى أن يصف والقطن إلى حول السنة وكذلك الباذنجان، وأما الفجل فله وقت ينتهي إليه، فإن سقى القطن من بعد الفضيحة في حياته كان له تمام ذلك إلى أن يصيف القصم والقت إلى حول السنة ثم يخرجه، وله تمام الثمرة التي تكون بعد عنائه من بعد الجزة الأولى، وكذلك البقل وقد قالوا في البقل له وقت ينتهي إليه، فإذا انتهى إلى وقته فليدعه (4)، وأما الموز فله ذلك إلى أن يأكل الأمهات
(1) في أ، ب: فإذا حلف عن وطئهن.
(2) في أ، ب زيادة: وهي بعد في العدة. هل تحرم عليه التي تزوج بها أو تحرم عليه نساؤه كلهن إذا كان غلط في ذلك فظن أنه جائز واعتمد على ذلك.
(3) في أ، ب: قال أبو علي الحسن بن أحمد حفظه الله.
(4) في أ، ب: زيادة: فليدعه ثم يخرجه وله تمام الثمرة التي كون بعد عنائه.