الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٠٧

الباب الخامس: في الأشربة وغيرها من المسائل

107

والبنات بطنين الأمهات بطن والبنات بطن. وأما الرمان فإذا أصاب منه مثل

ما غرم فيه ثم يقلعه والله أعلم بالصواب.

:

وإن لم يكن غرم فيه شيئًا فقيل له عناؤه ثم يخرجه وله تمام الثمرة التي

تكون عناؤه وغرمه فيها).

من الولي الذي يزوج

الله الرحمن الرحيم: من جواب لأبي الحواري، وعن امرأة لها عم أخ أبيها فزوجها ابن ابن عمها أو أسفل من ذلك بلا حجة على عمها فإذا وقع الجواز لم يفرق بينهما. وإن لم يكن وقع الجواز جدد العم العقدة فإن أبا العم أن يجدد العقدة زوج الولي الذي هو أسفل منه وجاز ذلك (2). كذلك جاء في الأثر وذكرت في تزويج الولي بعد الولي إلى ما بعد الولي إلى ما ينتهي، فقد قال من قال: إذا كان مثل عم وأخ وابن عم فالعم بعد الأخ وابن العم بعد العم، فإذا زوج ابن العم وهنالك عم أو أخ فقد قيل: يفرق بينهم.

قال

من قال: إذا لم يكن هنالك أب فما صح النسب ووقع الجواز لم يفرق بينهما، وفي هذا اختلاف كبير (3) من الفقهاء.

(3)

وبيع

القصيل.

(1) انظر: كتابنا المعاملات المالية في الشريعة الإسلامية فصل الثمار بيع (2) قال في المنتقى شرح الموطأ 271/ 3 فأما ولاية النسب فهي لكل عاصب للمرأة كالابن والأب والأخ وابن الأخ والجد والعم وابن العم قرب أو بعد إذا كان له تعصب فكل من له عليها ولاية من الرجال ونقسم ما سبق: 1 - إلى قرابة قريبة كالابن وبنيه والأب وأبنائه والأخوة وبنيهم الأعمام وأولادهم قيل: مرة الابن ثم الأب.

2 ـ وعن المديني عن مالك أن الأب أولى من الابن، وهذا أحد أقوال أبي حنيفة. انظر: أسهل المدارك،70/ 2، بداية المجتهد 12/ 2، الفقه على المذاهب الأربعة 19/ 4، 22.

(3) وفي هذا اختلاف كبير من لها … الأصح وفي هذا اختلاف كبير بين الفقهاء.