الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٣الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
23
وأول ما فرض على النبي وأمر به الصلاة، وهي آخر ما كان يوصي به
عند موته. ومن ضيع الصلاة فهو لغيرها من سائر الدين أضيع.
ومن غيره: حدثنا عباد ومهدي ويزيد بن هارون وأبو زيد النحوي عن محمد بن عمر عن المجوسي عن سلمة قال: قال سعد بن معاذ: ما صليت صلاة قط فألهاني عنها غيرها حتى أقضيها وأنصرف. وعنه في موضع آخر أنه قال: ما صليت صلاة قط فحدثتني فيها نفسي بشيءٍ من أمر الدنيا حتى أقضيها وأنصرف، وأرجو أن هذا من كتب قومنا.
6
قال بعضهم قال محمد بن عمر فقلت للزهري، وحدثته فقال رحمة الله عليه: والله إن كان لمأمونًا على ما قال وما كنت لأبرئ منها أحدًا بعده. حدثني عباد عن محمد بن عمر وأبو زيد وجماعة عن أم سلمة، قال قال بن معاذ ما تبعت جنازة قط، حدثتني نفسي غير ما هي قائلة أو مقول لها حتى أنصرف منها.
سعد
وكان عمر بن الخطاب رحمة الله يكتب إلى عماله: إذا حضرت الصلاة فدعوا الأشغال. وجاء عنه (رحمة الله عليه أنه قال: من ضيع صلاته فهو لغيرها من شرائع الإسلام أضيع.
ومن كتاب نعمان أيضا وجاء عن عمر أنه فقد رجلا في الصلاة، فأتى منزله، فصوّت به، فخرج إليه الرجل، فقال له عمر ما حبسك عن الصلاة؟ فقال علة يا أمير المؤمنين، ولولا أني سمعت صوتك ما خرجت، أو ما استطعتُ أن أخرج، فقال له عمر لقد تركت دعوة من كان أوجب عليك إجابة مني، منادي الله إلى الصلاة.
ومن كتاب نعمان بن حماد الغرياني
قال: حدثنا سفيان عن مجاهد عن ابن
عباس قال: جاءه رجل فسأله عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل ولا يشهد
جمعة ولا جماعة، فقال: في النار، سأله شهرًا، فقال: جائر في النار.