الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١١٩الباب السابع: في النكاح
119
ومن غير كتاب محمد بن جعفر (1): حفظ سعيد بن الحكم) عن
محمد بشير بن
(2)
بن محبوب عن عزان بن الصقر (3). قال: روي عن
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «تزوجوا الأبكار فانهن أعذب أفواها وأنتق أرحامًا وأقنع
بالبضع اليسير»
ومن غيره: قال: روي عنه أنه قال: «من أحب يلقى الله طاهرا فليتزوج الحرائر» (5).
ناعمة
ومن غيره وسألته عن الرجل يخطب المرأة أيحل له أن يوصف محاسنها. قال: يكره ذلك إلا أن يقال أنفها وعينها حسن وهي البدن، وما سوى ذلك من الصفة مكروه. وسألته عن الرجل يخطب فيقول لا أتزوجها حتى أنظر إليها، هل يجوز أن تستر وتلمح وجهها وينظر إليها؟ قال: إذا هي لبست ثيابها و اختمرت وتجلبت ومن فوق الجلباب رداء حتى لا يرى منها إلا وجهها فلا بأس بذلك، ولا تقعد في شيء من الثياب يصف جسدها له (6).
(1) لا يوجد في أ ب محمد بن جعفر، بل ومن غيره.
(1) سعيد بن الحكم قال في إتحاف الأعيان ص 424: سعيد بن الحكم (أبو جعفر) وهو وأبو مروان سليمان بن الحكم وأخوه المنذر بن الحكم من عقر نزوى والأخيران أخوان، وأما الشيخ سعيد فلا أدري هل هو أخوهما أم لا وهم جميعًا من علماء القرن الثالث.
(2) بشير بن محبوب سبق له ترجمة. (3) عزان بن الصقر الجزء الخامس ص 3
233
(4) السنن الكبرى للبيهقي 81/ 7 وقال: أخرجه ابن ماجه وقال: حديث مرفوع.
(ه) لم أعثر له على أصل.
(6) النظر إلى المخطوبة: مسألة ذكرها الفقهاء وقد وردت في الأحاديث النبوية، والراجح جواز
النظر للمخطوبة الوجه والكفان. ومن هذه الأحاديث: