الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٢٠120
الجامع لابن جعفر - الجزء السادس
رجع وقيل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «حبب إليَّ النساء والطيب وجعل قرة عيني في الصلاة». وقيل: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها وليس لوليها أن ينكحها إلا برضاها.
أركان النكاح
وقيل: لا بد في التزويج من أربعة الزوج والمزوج والشاهدين، ولا يكون أقل من ثلاثة: المزوج وشاهدان، وإن لم يكن شاهدان رجلان مسلمان حران ورجل وامرأتان من أهل الصلاة فالنكاح فاسد. وإن كان المزوج هو الولي وأشهد لنفسه فذلك جائز، وأحب إلينا أن يوكل من يزوجه، ويستحب كثرة الشهود وشهرة النكاح. وقيل: فرق ما بين النكاح والسفاح ضرب الدف واختلف في النكاح إذا لم يشهد الولي الشاهدين جميعًا بالنكاح في مجلس واحد وأشهد بالتزويج مع واحد في مجلس ثم جلس في مجلس آخر فأشهد بالتزويج مع الشاهد الثاني.
1 - ما رواه أبو داود عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، قال: «فخطبت امرأة، فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها، فتزوجتها» أخرجه أبو داود. جامع الأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم 438/ 11 رقم 8972. 2 ـ ما رواه مسلم والنسائي عن أبي هريرة له قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل، فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنظرت إليها؟» قال: لا، قال:
«فاذهب فانظر إليها؟ فإن في أعين الأنصار شيئًا» المصدر نفسه 438/ 11 رقم 8973.
ـ وعد الترمذي والنسائي: عن المغيرة بن شعبة الله عنه أنه خطب امرأة، فقال له النبي «انظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما وعند النسائي فإنه أجدر … ) المصدر نفسه 432/ 11 - 438 رقم 8974.
(1) الحديث أخرجه النسائي عن أنس بن مالك ه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «حبب إليَّ: الطيب والنساء، وجعل قرة عيني في الصلاة 61/ 7 في عشرة النساء، باب حب النساء، ورواه أيضا
أحمد في مسنده 128/ 3 و 199، 285 وإسناده حسن.