الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٢٥

الباب السابع: في النكاح

125

أحب

شرط أيام معروفة، فإذا يتم الأجل أعطاها أجرها الذي فرض لها. فإن أحـ أن تزيده في الأيام قال لها: أزيدك في الأجرة وتزيد في الأيام، قال لها أزيدك في الأجرة وتزيديني في الأيام شاءت المرأة فعلت ذلك. وكانوا إذا تم الأجل

الذي تزوجها إليه تركها.

الناسخ للمتعة:

وقال من قال إنه الطلاق والعدة والميراث نسخت المتعة.

المتعة

وقال من قال: إن المتعة (1) ليست بمنسوخة وإنها حلال وجائز لمن عمل بها. قال أبو الحواري عن نبهان عن محمد بن محبوب: إن تزويج جائز. وقال لي نبهان عن سليمان بن سعيد عن أبي صفرة أنه قال: لو أجد تزويج المتعة لتزوجت، وتزويج المتعة معنا بولي وشاهدين يسميان من الأجل ما اتفقا عليه وقال من قال أبو سعيد حمد لله وإن مات أحد الزوجين بالمتعة في أيام الزوجية ورثا بعضهما بعضا وإن طلقها وقع الطلاق، وإذا طلقها أو انقضى الوقت فعليها عدة المطلقة، وأما إذا مات في أيام الزوجية فعليها عدة المتوفى عنها زوجها. وأحكام تزويج المتعة في أيام الزوجية

أحكام الزوجة بين الزوجين.

حكم الزواج من الزانية

•

رجع وقال الله تبارك وتعالى: ﴿الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةٌ أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكُ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النور: 3] قيل: المحدود على

(1) نكاح المتعة: لقد ثبت تحريم هذا النكاح بعد غزوة خيبر وفي فتح مكة. ولا تأخذ بالتحريم الشيعة الإمامية، وهو قول مرجوح عند الإباضية كما هو واضح من كتب المذهب. انظر: كتابنا بناء الأسرة المسلمة على ضوء الفقه والقانون ص 44 ـ 49 الشروط الواجب توافرها في الصيغة.