الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٢٨

128

الجامع لابن جعفر - الجزء السادس

أمه،

من أصلابكم يعني: حرم نساء الأبناء على الآباء دخل بها الابن أو لم يدخل فهى حرام أبدًا على الأب)، وكذلك الربيب يتزوج من نكح زوج و حرام نساء الأبناء على الآباء إلا ما قد سلف يعني: ما قد مضى قبل التحريم. هذه قبل هذه المسألة، ويكره أن يتزوج الرجل بإمرأة ربيبه التي دخل بها أيضًا قال أبو الحواري أن يتزوج امرأة ربيبه لم تحرم عليه.

أمه

قال أبو سعيد: إنما عُفي لهم عما مضى قبل أن يقع التحريم، فلما وقع التحريم كان ذلك محرمًا ولو كان التزويج إنما وقع قبل ذلك فإن ذلك يفسد حين ذلك. وفي نسخة في ذلك التحريم فلو كان قد تزوجها قبل ذلك. ويكره للرجل أن يجمع بين المرأة وامرأة أبيها، وقد فعل ذلك من فعل فلم يروه حرامًا. وكذلك قيل يكره للرجل أن يتزوج أو يطأ ما تزوج أو وطئ زوج بلا حرام نبصره. وكذلك يكره أن يجمع المرأة وربيبتها، وقد فعل ذلك من فعل في عصر الفقهاء فلم ينكروه. ويكره للرجل أن يتزوج بتريكة جده أبي ولا أبي أبيه. وقال أبو الحواري حرام عليه على من تزوج بتريكة جده أبي أمه وأبي أبيه حرام مفرق بينهما. قال أبو سعيد: وقول أبي الحواري في هذا، قال أبو الحواري حرام عليه تريكة جده أبي أم أبيه وقول أبي

أمه

الحواري أصح في هذا.

النظر إلى فرج المرأة:

ومن نظر إلى فرج امرأة عمدًا أو مسه عمدًا فلا يحل له تزويجها أبدًا. ومن غيره: وقال من قال: أنه لا يفسدها النظر والمس على العمد ما لم يكن بشهوة والله أعلم. ومن الأثر عن موسى بن علي وقيل: إن حد الفرج

(1) ما بين القوسين لا يوجد في أ ب على هذا الشكل إنما يؤخر عن القوسين.