الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٣٠

130

الجامع لابن جعفر - الجزء السادس

لي عمر بن محمد عن أبي علي. سأل أبا علي موسى بن علي الله عن صبي ضرب يده على فرج صبية لشهوة أو لغير شهوة أو نالها بذكره فلما بلغا أراد أن يتزوجها. فقال موسى بن علي ما كانا صبيين فلا نرى بذلك بأسًا. قلت له: فما حد الصبي؟ قال: هو صبي حتى يبلغ وقال لنا غيره من الفقهاء: لا فساد في ذلك إلا أن يولج الصبي في الفرج، قال أبو الحواري: ولو أولج أنها لا تحرم عليه هكذا قال لي أبو المؤثر عن بعض الفقهاء وبهذا نأخذ، وقال محمد بن الحسن الله قال من قال من الفقهاء: فرج الصبي كأصبعه فلا بأس بتزويجها. وأما الرجل البالغ إذا نظر إلى فرج صبية عمدًا فقد قيل في ذلك باختلاف، منهم من شدده ومنهم من لم يحرم نكاحها عليه إذا بلغت إلا أن يكون نفسه دعته إلى تزويجها لما نظر منها فلا ينبغي له تزويجها، ومن أخذ بذلك فلا بأس. قال محمد بن الحسن حمدالله: الذي نأخذ به في نظر البالغ فرج الصبية إن كان إنما تزوجها لتلك النظرة فلا يتزوج، وإن كان لغير تلك النظرة فلا بأس.

ومن غيره: في الأثر وسألته عن رجل مس فرج جارية صغيرة أيتزوجها إذا هي شبت؟ قال: لا بأس بذلك.

مس

رجع: وعن امرأة مست فرج رجل بيدها أيجوز له تزويجها. فنعم يجوز له تزويجها لأن المرأة غير مس الرجل، وإن جاءت إليه وهو ناعس فأخذت فرجه وأهدته إلى فرجها فمس فرجه فرجها ثم انتبه فدفعها عنه، فلا يجوز له تزويجها.

ومن مس فرج أم امرأته خطأ أو عمدًا حُرمت عليه امرأته. قال أبو علي ـ حفظه الله ـ: وقد قيل أنه إن مس فرج امرأته خطأ لم تفسد عليه امرأته إلا أن يجامعها خطأ أو عمدا فإنه تفسد عليه امرأته. وعن أبي علي الله أنها لا عليه بالمس على الخطأ ما لم يتعمد. وأما النظر فحتى ينظر إلى فرج

تحرم