الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٣٢

132

الجامع لابن جعفر - الجزء السادس

أمهات الأم، سفل من بنات البنت والربيبة إذا نظر إلى فرج الأمهات أو نظر إلى فرج البنات أو بناتهن عمدًا لشهوة.

ومن غير الجامع: وجدت أن مس فرج امرأته ولم يطأها ثم طلقها إن عليه صداقها كاملا. وقيل لها نصف الصداق حتى يجامع. وقيل: في رجل نكح غلامًا ثم تزوج بأخته أو بأمه فأما الأخت فلا بأس عليه في تزويجها وأما الأم فتزويجها حرام وكذلك البنت بنت الغلام.

ومن مختصر الشيخ أبي الحسن رحمه الله: ومن زنا برجل لم يجز له أن يتزوج بأحد من أمهاته ولا بناته وإن سفلن.

قال غيره: قيل: لا يحل للفاعل أن يتزوج ابنته المفعول به ويتزوج ابنة الفاعل به. وبعض أجاز أن يتزوج المنكوح ابنة المفعول به ويتزوج ابنة الفاعل به. وبعض أجاز أن يتزوج المنكوح ابنة الناكح، ولا يجوز للناكح أن يتزوج ابنة المنكوح أبدًا. ورجل زنى بامرأة ثم تزوجت المرأة وولدت أولادًا ثم أراد ابن هذه المرأة أن يتزوج بابنة الزاني بابنة الزاني بأمه أنه جائز له ذلك وكذلك ابن الرجل الزاني بها أن يتزوج ابنة هذه المرأة التي زنا

بها أبوه، والله أعلم).

: وفي الضياء عن مسبح:

أنه لا بأس أن يتزوج الفاعل بأم المفعول به.

ومن غيره: ويوجد عن الشيخ أبي محمد لعله إجازة تزويج الناكح ابنة

(1) من قوله: قال غيره إلى نهاية الصفحة لا يوجد في

أ، ب.

(1) هذا الرأي مبني على أن النكاح حقيقة في العقد مجاز في الوطء وهو رأي المالكية والشافعية، وإن الماء الحرام لا حرمة له. بعكس الحنفية قولهم: النكاح: حقيقة في الوطء مجاز في العقد. فعندهم يحرم. والله أعلم.