الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٣٤134
الجامع لابن جعفر - الجزء السادس
للأول أبدًا هكذا حفظنا. وإذا أذن المولى لعبده أن يشتري جارية ويتسراها
فقيل: ليس له ذلك إنه لا يحل امرأة إلا
ملك يمين ولا تزويج إلا بإذن مولاه
بتزويج أو ملك يمين فليس للعبد
حملت من غيره مكرهة وهي على ذمة زوجها:
وقيل في رجل وقع آخر على امرأته فوطئها وهي كارهة لذلك فحملت فلا تحل لزوجها أن يطأها حتى تضع حملها. قلت: فإن وطئها من قبل أن الأمة حملها أتفسد؟ قال: الله أعلم وأرجو أن لا تفسد عليه. ومن تزوج تضع ثم طلقها تطليقيتين ثم اشتراها فلا يطأها بملك يمين حتى تزوّج زوجا غيره ويفارقها وتعتد منه. ومن تزوج امرأة على أنها حرة فصح أنها أمة فاشتراها فكره من كره أن يطأها بملك يمين لحال ذلك الوطء. قال أبو الحواري: إن كان أتم له سيدها الذي وطئها في ملكه بذلك التزويج جاز له أن يطأها بملك اليمين، وقيل عن محمد بن محبوب نعم الله: له أن يطأها وأما إذا تزوجها على أنها أمة ثم اشتراها من بعد فقد صارت له وينفسخ النكاح ويطأها بملك اليمين وليس عليه استبرائها على هذا، وقيل في الذي يملك المرأة ثم ينظر إلى فرجها في ظل الماء ثم يطلقها إن ليس لها إلا نصف الصداق.
وقال من قال: صداق كامل. وفي جواب موسى بن علي إلى سليمان (1) (1) بن الحكم عن رجل نظر إلى امرأة عريانة ونظر إلى الفرج وهي
(1) في أ، سليمان بن الحكم.
(1) سليمان بن الحكم أبو مروان أخ المنذر بن الحكم من عقر نزوى من علماء القرن الثالث، وأبو مروان ممن حضر بيعة الصلت بن مالك الله وكان يُعرف بعلمه، وقيل إن أبا مروان سليمان بن الحكم وموسى بن علي كانا بالبصرة على ما أظن، فأرسل إليهما