الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٣٦136
الجامع لابن جعفر - الجزء السادس
بالنظر والمس. وعن أبي علي في رجل غسل فرج ابنته وهي صبية فلا فساد على امرأته إن شاء الله، إلا أن يكون ذلك لشهوة. ومن نظر دبر امرأة عمدا فلا يتزوجها ولا تحل له أبدًا.
وأخبرنا أبو زياد عن عزان بن أسيد (1) في رجل كان ناعسًا فجاءت ختنته أم امرأته فأدخلت يدها فقبضت على فرجه فانتبه حين قذف فأدخل يده فمس جسدها ما خلا العورة فسأل سليمان بن عثمان ومحبوبًا فوقفا ولم يجيبا ثم هو اليوم معها، وقال أبو عبد الله: لا تحرم عليه.
وعن أبي علي في امرأة وقال أيضًا في رجل ضم أم امرأته ولمس منها غير الفرج ووضع الفرج على الفرج من فوق الثوب حتى أنزل. قال أبو عبد الله: لا يحرمها عليه فإذا أراد أن يتنزه فذلك إليه.
وعن أبي علي في امرأة مست فرج رجل حتى أنزل فالسلامة من تزويجها أسلم لحال مطاوعته وإنزاله. قال أبو الحواري: إن تزوجها لم تحرم عليه هكذا حفظنا. ومن زنى بامرأة في الشرك ثم أسلما فله أن يتزوج بها إذا أسلما.
وعن رجل ملك امرأة في عدتها خطأ منه فتركها وتزوج أمها من بعدما مس من البنت ما مس غير الفرج؟ قال هاشم: ما أقوى على أن أفرق
بينهما.
حكم الولي في التزويج:
وقيل: تزويج كل ولي دون ولي جائز إلا الأب، وكذلك عن موسى بن علي إلا أن يكون الأب خارجًا من عُمان فيجوز للولي من بعد أن يزوج.
(1) في أ، ب: عزان بن راشد (1).