الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٤١الباب السابع: في النكاح
141
قال أبو الحواري لها صداقها تام من يوم فارقها وليس عليها يمين بعد بلوغها إذا كان قد نظر إلى فرجها أو مسه بيده، وإن لم يكن نظر إلى فرجها ولا مسه ثم فارقها وهي صبية وحلفت إذا بلغت أنه لو لم يطلقها لرضيت به زوجًا كان عليه نصف صداقها، وإن كرهته بعد بلوغها فإن عليه صداقها بالنظر إلى فرجها والله أعلم. قال أبو الحواري: لها صداقها تام من يوم فارقها، وليس عليها يمين إذا بلغت إذا كان قد نظر إلى فرجها أو مسه بيده، فإن لم يكن نظر إلى فرجها ولا مسه فعليها اليمين إذا بلغت أنها متممة ذلك التزويج ثم يكون لها نصف الصداق هكذا حفظنا والله أعلم.
خيار البلوغ
وقال أبو علي: وعن جارية صغيرة زوجها أبوها ودخل بها الزوج وبلغت وأنكرت، هل يجبر على طلاقها؟ فإنها تخرج من غير طلاق ولها صداقها عليه بما أصاب منها، ولا نعلم على أبيها غرمًا إلا أن يكون غره، وعن رجل زوج ابنه صغيرًا أو كبيرًا أو غائبًا، فقال: إذا بلغ الصبي وقدم الغائب فأمضيا النكاح مضى، وإن أنكرا غرم نصف الصداق. وإذا زوج ابنه صغيرًا أو ضمن المهر فهلك الأب قبل أن يدرك الصبي فصداق المرأة في مال الأب مع دينه لأنه ضمنه، وإذا ملك الصبي امرأة ومس فرجها ثم كرهها لما بلغ لم يحل لأبيه، وكذلك كل من مس فرج امرأة غير زوجته فلا تحل له ولا لأبيه ولو جاز الصبي بيده فقال من قال: لا صداق لها إذا كرهها إذا بلغ لأنها هي أمكنته من نفسها، وإذا دخل الرجل بالصبية بعد بلوغها برأيها فلا كراهية لها بعد ذلك. فإن لم يدخل بها فمتى ما كرهته فذلك لها قبل الرضي، وإذا كرهته بعد البلوغ قبل الدخول خرجت منه بلا طلاق ولا عدة ولا صداق
فإن تزوجها من بعد بنكاح جديد كانت معه على ثلاث تطليقات.