الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٤٥الباب السابع: في النكاح
145
فرجها من تحت الثوب فانتبه بها فدفعها عن نفسه ثم طلقها فعسى أن لا يلزمه إلا نصف صداقها لأن هذا جاء منها.
أثر المس في التحريم:
وكذلك إن جاءت أم امرأته وهو ناعس فوضعت يده على فرجها من
تحت الثوب فانتبه فدفعها عن نفسه فلا تحرم عليه بذلك امرأته، وكذلك إن أم امرأته متعمدا لم تحرم عليه امرأته، وأما إذا مس فرج أم امرأته خطأ أو عمدا فقيل: تحرم عليه، وأما في نظره إلى فرج أم امرأته فإنها تفسد
دبر مس
عليه امرأته بالعمد من ذلك.
طلاق من لم يسم لها المهر:
وإذا تزوج رجل امرأة على حُجُ في ذلك ولم يكن سمى بشيء فإن طلقها قبل أن يدخل بها فإنما عليه المتعة ولا صداق لها ولها من ماله الميراث. وإن كان دخل بها فلا عليه صداق كان وسط صدقات نسائها، وإذا طلبت المرأة التزويج إلى الحاكم ووليها في بلد وطلب التزويج في بلد آخر، فعلى طالب التزويج أن يخرج إلى الولي حتى يزوجه والمريض إذا تزوج المرأة في مرضه فتزويجه جائز فإن كان زادها في صداقها فليس لها إلا كأوسط صداق نسائها، وقيل: إن رجلًا تزوج امرأة وضمنت أمه أن الصداق في مالها فيما عجز من ماله فعليها تمامه ثم إن الرجل تزوج امرأةً أخرى فأرادت الأولى أن تعيد حقها فالمال الذي للرجال بينهما وما بقي من حق الأولى فهو على الأم، فإن قالت الأم: إنما قبلت على مال ابني وقد عرفته يومئذ. ويقول القوم إنما قبلت بما بقي عليه بعد ماله ولم تقل بعد ماله هذا. فقالوا: يقضي ابنها من ماله يوم يريد القضاء، فما بقي عليه في ماله ذلك وفي نسخة بعد ماله ذلك فهو على أمه، إلا أن يقول ما بقي عليه بعد ماله هذا فهو عليَّ فعند ذلك يكون عليها بعد ذلك المال يوم تزوج، ومن تزوج امرأة على عطية