الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٤٧الباب السابع: في النكاح
147
مدة إمهال العِنين:
فهي
ومن جاز بامرأة ولم يقدر على نكاحها أُجل سنة، فإن قدر على نكاحها امرأته وإلا فلها الخروج منه إذا أرادت ويفارقها ولها صداقها كامل بما مس من فرجها أو نظر إليه. وإن كان قد جامعها مرة ثم ذهب ذلك عنه فليس لها خروج إلا أن يفارقها هو برأيه.
وفي جواب أبي علي في رجل أوصى إلى عمه وزوجته في ماله وولده وإن العم زوج ابنة أخيه فأنكرت الجارية والأم النكاح فأقام الزوج البينة بنكاح العم ورضى الجارية وبلوغها، وقلت: إن كان الوصي أجنبيا وزوج العم وهو غير وصي ورضيت الجارية وقد بلغت ثم رجعت إلى الإنكار وكرهت الأم والوصي وانقضى النكاح، فقد نظرنا في ذلك وشاورنا، فأما الجد فقد بلغنا عن موسى أنه قال: إن زوّج الجد فجائز، وإن زوّج الوصي جاز وقد رجونا أن يكون نكاح العم على ما وصفت في الوصاية له والأمر جائز على كراهية الأم إذا رضيت الجارية وليس لها كراهية بعد الرضا.
تم الباب من كتاب أبي جابر:
الوكالة في التزويج
ألف
ومن غيره: وسألته عن رجل وكل رجلا في تزوج حرمته على صداق درهم، هل للوكيل أن يزوجها على ما اتفقا عليه من الحق بأمرها ولا يعلم الولي بذلك قال: ليس له ذلك عندي قلت له: فإن زوجها
(1)
ورضيت هل يقع التزويج ويلحقهم التقصير أم لا يقع التزويج على حال. قال: فإن دخل بها أعجبني أن يثبت التزويج ما لم يكن شرط عليه
(1) في أ، ب: ويلحقهم ويلزمهم التقصير.