الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٤٩الباب السابع: في النكاح
149
مع
شاهد
ومن غيره: وسألته عن رجل زوج امرأة مما يلي تزويجها رجلًا واحد في مجلس، ثم إن ذلك الشاهد مات ثم زوجها مع شاهد آخر بعد موت الشاهد الأول، ما يكون هذا التزويج. قال: هذا تزويج تام فيما بينهم وبين الله. وأما في الحكم فلا يثبت.
ومن غيره في تزويج الوكيل لنفسه: قلت له: فإذا جاز للوكيل أن يزوج نفسه، هل يجوز أن يزوج نفسه قدام الولي الذي وكله ويكون أحد الشاهدين على التزويج؟ قال: عندي إن ذلك جائز إن شاء الله.
وإذا كان الولي ممن تجوز شهادته على التزويج وغر امرأة تزوجت بأخيها من الرضاعة وهما يعلمان جميعًا أن إحداهما أخ الآخر من الرضاعة غير أنهما لا يحسبان ذلك يحرم عليهما؟ قال: لا مهر لها لأن الناس لا يعذرون بجهل ذلك. ومن غيره: وعن رجل تزوج امرأة على شهادة الله وملائكته ولم يشهد على ذلك أحدا من العباد فهو نكاح حرام لا يثبت ولها صداقها عليه والولد ولده، فإن علمت أن ذلك لا يجوز لها فلا صداق لها عليه. هي
ومن غيره وقال: إن الصبية إذا زوجت ثم بلغت فهي مخيرة حتى يعلم أنها راضية. ومن الأثر واختلفوا في المرأة يتزوجها الرجل فولدت على أقل ستة أشهر. فقال من قال: لا صداق لها عليه، ولا يلزمه الولد لأنها قد
من
استحقت التهمة.
:
وقال من قال لها عليه الصداق لأنه تزوج على شبهة ويدرء عنها الحد
وعن
بذلك للشبهة. وأما الولد فلا يلزمه على حال ولا نعلم في ذلك اختلافًا. رجل تزوج صبية لم تبلغ وماتت ولم تبلغ أيلزمه لها صداق ويرثها؟ فأما الميراث فلا ميراث له من مالها. وأما الصداق فإن كان وطئها أو مس الفرج من تحت الثوب أو نظر إليه فعليه، صداقها، وإن لم يكن وطئها ولا مس فرجها